كمال عامر يرفع شعار «الحفاظ على الأمن القومي المصري» (صاعد)

الثلاثاء، 09 مايو 2017 03:51 م
كمال عامر يرفع شعار «الحفاظ على الأمن القومي المصري» (صاعد)
كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
كتبت - إسراء سرحان

جولات اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تحت قبة البرلمان للحد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في التجسس على مصر مستمرة في ظل حروب المعلومات التي يشهدها العالم، ففي خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان عامر طالب بإصدار تشريعات  تتواكب مع التقدم العلمي في مجال الأخطار السبيرانية وحروب المعلومات والجيل الرابع والعمل على سد كافة الثغرات التي يتم النفاذ إليها دون رادع أو عقاب، مع توافق التشريعات القائمة مع التشريعات الدولية في هذا المجال.

وشددت المناقشات على أهمية وجود منظومة تشريعية جديدة تواكب التطور العصري في هذا المجال، وفرض العقوبات الرادعة لكل من يقوم بالاستيلاء وسرقة البيانات والمعلومات التي من الممكن أن تستغلها منظمات أو جماعات إرهابية أو دول أو مخابرات دول معادية.

كما أوصى عامر بأهمية توحيد جهود وسائل الإعلام لحشد جهودها في غرس القيم واستعادة التقاليد المصرية، ووضع استراتيجية إعلامية متكاملة للقضاء على الفوضى الإعلامية الموجودة حاليا وتوجيه أداء جميع وسائل الإعلام لمواجهة الإرهاب، وإنشاء مرصد إعلامي لمتابعة وسائل الإعلام وتحليل المواد التي تقدمها من قبل المتخصصين، أثناء اجتماعها لمناقشة الدور الثقافي والإعلامي لمواجهة ظاهرة.

وطالب وزارة الثقافة بقيام قطاعاتها المختلفة، بنشر الفكر الثقافي في مصر بدءا من الطفل وصولا إلى ربات البيوت والتواصل مع المواطنين، تفعيل دور الثقافة وتقديم كتيبات هادفة ونشرات مجانية وتقديم أفلام هادفة.

كما طالب خلال مناقشة اللجنة حول تنظيم السيطرة على استخدام التوك توك، بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد، بما يضمن السيطرة على ظاهرته وتقنين أوضاعه، وأوصت بوقف استيراده.

فضلا عن ذلك، قدم عامر قانون بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة، يتضمن مشروع القانون استبدال نصين جديدين بنصي المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح المادتان كالتالي:

المادة 179: يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 184: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية.

اقرأ ايضًا:

لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ترفض تعديل قانون العمد والمشايخ

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة