عقوبة التزوير في المحررات الرسمية.. تعرف عليها

الإثنين، 01 مايو 2017 08:00 م
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية.. تعرف عليها
تزوير - أرشيفية
كتبت- هبة جعفر

شدد قانون العقوبات على كل من ارتكب جريمة التزوير وخاصة إذا كانت أوراق رسمية تخص الدولة أو قام بتقليد الأختام الرسمية بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 ألف جنيه ولكن هناك بعض حالات التزوير تكون العقوبة أقل من ذلك وفقا لرؤية القاضي لذا تستعرض «صوت الأمة» في هذا التقرير أبرز العقوبات المنصوص عليها والحالات التي يتم فيها التزوير.

مادة 206

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الأتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هي

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه كذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، تزوير تمغات الذهب او الفضة.

 

مادة 206 مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت خاصة بمؤسسة، شركة، جمعية، منظمة أو منشاة كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما.

مادة 207

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما، تمغة، علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات الماذونة من قبل الحكومة أو أحد البيون التجارية وكذلك من استعمل شيئا من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة 210

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة أذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الأخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

مادة 211

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير، محاضر، وثائق، سجلات، دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

مادة 212

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين مادة 213.

يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

مادة 214 -

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين

مادة 214 مكرر

كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لاية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

مادة 215

كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

مادة 216 -

كل من تسمى فى تذكرة سفر او تذكر مرور باسم غير اسمة الحقيقى او كفل احداً فى استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابى. "

مادة 217 -

كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابى"

مادة 218 -

كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض ارهابى".

مادة 220

كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمه

بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي

مادة 221

كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسة أو لغيرة باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

مادة 222 -

كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشان حمل أو مرض، عاهة،وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فاذا طلب لنفسه أو لغيره او قبل او اخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.   

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا

 

مادة 226 -

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة باخذ الأعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

مادة 227 -

يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

أقرا ايضا 

 

ضابط مخابرات قطري سابق: هذه خطة الدوحة لضرب موسم السياحة في مصر

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق