ماذا يخبرنا القانون عن المتحش الجنسي بالأطفال؟
الخميس، 27 أبريل 2017 05:22 م
انتشرت فى الآونة الأخيرة جريمة العنف الجنسي واستغلال الأطفال جنسيا بشكل كبير، ولأنها من الجرائم المستحدثة على المجتمع فلم يتم معالجتها بشكل قانوني رادع لهذه الانتهاكات المتكررة بشكل يومي.
«صوت الأمة» تستعرض من خلال هذا التقرير أهم مواد القانون التي يتم بموجبها توقيع العقوبة على المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على «حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية».
وأضيف بموجب قانون الطفل إلى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 بأن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه لكل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع أو تحرش به أو استغله جنسيًّا.
ونصت اتفاقية حقوق الطفل الدولية في المادة 37 على ألَّا يعرَّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ونص قانون الطفل المصري المعدل 126 لسنة 2008 مادة 96 على حماية الطفل من أشكال العنف كافة، وحدد قانون الطفل 14 حالة إذا وجد الطفل في واحدة منها يكون معرضًا للخطر ويجب تقديم المساندة له، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود القوانين والعقوبات التي تضمن حصول الطفل على حقوقه كافة، إلَّا أن هناك مجموعة من الثغرات يتم استغلالها من قبل الجهات والأفراد لانتهاك حق الطفل، وربما يرجع السبب في بعض الأحيان لعدم تنفيذ القرارات والعقوبات على الجناة.
اقرأ أيضا
حبس المتهمة بتعذيب طفل الشروق عامين وكفالة 10 آلاف جنيه