%10 زيادة على الراتب.. الملامح الرئيسية لقانون «العلاوة الخاصة»

الخميس، 27 أبريل 2017 02:50 م
%10 زيادة على الراتب.. الملامح الرئيسية لقانون «العلاوة الخاصة»
مجلس النواب
أحمد أبو الخير - هناء قنديل

جاء قرار مجلس النواب بتأجيل مناقشة بنود قانون العلاوة الخاصة، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للمرة الثالثة على التوالي، ليفتح الباب، للجدل بشأن أسباب هذا التأجيل، رغم انتهاء اللجنة المشكلة لدراسته، من تقريرها النهائي، في الثاني من إبريل الجاري.

وكان من المقرر أن تتم مناقشة هذا القانون، أمس الأربعاء، قبل أن يتم تأجيله إلى السبت المقبل، وسط توقعات باستمرار هذا التأجيل؛ نظرا لوجود خلافات حول كيفية تمويل المبالغ المستحقة للمخاطبين بهذا القانون، من ميزانية الدوة، في ضوء أن تطبيقه سيكون بأثر رجعي، فيما تشير مصادر بوزارة المالية، إلى أن هذا القانون سيستفيد منه أكثر من 3 ملايين موظف ويحتاج ميزانية تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فايز أبو خضرة، أنه سيتم تطبيق القانون اعتبارا من مايو المقبل، وبأثر رجعي، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسته، أخذت بعض الوقت؛ من أجل بحث جميع جوانب القانون، ومراجعة نصوصه، لضمان المساواة في التطبيق.

ولفت إلى أن اللجنة التي درست القانون، أبدت عددا من الملاحظات، المتعلقة بإعداد المخاطبين بهذا القانون، مضيفا: «كما أن وزارة المالية طالبت أيضا يتأجيل مناقشته في مجلس النواب؛ لتتمكن من دراسته لديها أيضا».

وننشر فيما يلي النص النهائي للقانون، الذي يقر منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، فيما يُمنح العاملون بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، أيضا، علاوة خاصة بما لا يجاوز 10%، دون تحديد حدين أدنى وأقصى لها.


المادة الأولى
«يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81 لسنة 2016)، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في (30 يونية 2016) أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها».


المادة الثانية
«يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة».


المادة الثالثة
«لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى (30 يونية 2016)، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016».


المادة الرابعة
«لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه»، وذلك بمراعاة ما يأتي :

إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه

العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة

فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.


المادة الخامسة
«يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في (30 يونية 2015)، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه».


المادة السادسة
«لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في (30 يونية 2016».


المادة السابعة
«يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».


المادة الثامنة
«يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة