نواب يؤيدون قانون الهيئات القضائية: جاء في الوقت المناسب.. والبرلمان أدى دوره
الأربعاء، 26 أبريل 2017 09:47 م
علق النائب حنفي سعيد، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بالقاهرة، على تصريحات النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل «25-30» التي قال خلالها أن البرلمان يدار بالإكراه عقب الموافقة على قانون الهيئات القضائية، قائلا إن المجلس يشهد حرية في الرأي والتعبير وليس هناك أي إجبار أو إكراه على شئ.
وأضاف لـ«صوت الأمة»، أن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئات القضائية جاء بأكثر من ثلثي الأعضاء، متسائلا: أين الإكراه في ذلك؟، متابعا: «سعيد»: «في 10 أو 11 نائب في المجلس هما متعودين على الاعتراض في أي حاجة من ضمنهم النائب أحمد طنطاوي».
يذكر أن النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل «25-30»، قال في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس النواب يعاني من خلل رهيب في ترتيب الأولويات، لافتا إلى أن اللائحة تلزم البرلمان بأخذ رأي النواب إذا كان هناك اعتراض من قبل 30 نائبا وهذا لم يحدث في البرلمان الذي يدار الآن بالإكراه، وأن قانون السلطة القضائية يمثل اعتداءً على السلطة القضائية.
في نفس السياق، قال النائب جمال عبد العال، عضو ائتلاف دعم مصر، إن القانون جاء في التوقيت المناسب وتمكين الشباب وضخ دماء جديدة للعمل على النهوض بمؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية، مشيرا إلى أن معظم الهيئات القضائية مؤيدة للقانون باستثناء عدد من القضاة الذين سيتضررون بتطبيق القانون لذلك أعلنوا رفضهم أما باقي القضاة فهم مؤيدون للقانون.
وأضاف «عبد العال»، لـ«صوت الأمة»، أن مجلس النواب لم ولن يتدخل في صلاحيات أي مؤسسة أخرى وكل ما في الأمر أنه قام بدوره المنصوص عليه في الدستور ولم يتغول على السلطة القضائية كما أدى البعض، مشيرا إلى أن ما حدث تطبيق فعلي لما جاء في الدستور بأن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها سن التشريعات وتفعيل لدولة المؤسسات.
وتابع أن السلطة القضائية تحكم بالقوانين التي يصدرها البرلمان، وأن القضاء والبرلمان سلطات مكملة لبعضها، وأن البرلمان هو ممثل الشعب ولا يجوز أن يكون اعتراض على مواقفه فهو يعمل بما جاء في الدستور ولو تم النظر لهذا القانون بشكل حيادي سيعلم الجميع أنه في الصالح العام.
نص المادة 66 من قانون السلطة القضائية
نصت المادة 66 من قانون مجلس الدولة على أن تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، (ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، (ج) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها، (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين، ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد في المداولات، كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.