دعوى قضائية ضد وزير الداخلية للطعن على تعديلات لائحة السجون
الثلاثاء، 25 أبريل 2017 03:20 مكتب - أحمد سامي
أقام صبحي قرني محمد، المسجون بسجن المنيا المركزي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على القرار 345 لسنة 2017 أحكام اللائحة الداخلية للسجون الذي تضمن استبدال نص المادة 82 من قرار وزير الداخلية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42 594 لسنة 71 قضائية وزير الداخلية.
وذكر المدعي أن المادة 82 تضمنت يوقع على المحكوم عليه جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على 6 أشهر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون تنظيم السجون، بناء على طلب مأمور السجن وبعد أخذ رأى طبيب السجن وذلك في حالة قيامه بإحراز أشياء يحتمل حدوث أذى منها للغير أو أمن السجن، سرقة مفاتيح السجن، الهروب أو الشروع فيه.
وأضافت الدعوى، أن القرار تضمن ثلاث مواد جديدة منها المادة 81 مكرر يجوز لقوات الأمن استعمال القوة مع المسجون بالقدر الكافي وفي الحدود الضرورية دفاعا عن أنفسهم وأن تتدرج القوة من إنذاره شفويا بصوت مسموع ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الغاز المسيل للدموع والهروات البلاستيكية وأخيرا إطلاق الخرطوش.
واستندت الدعوى أن هذين القرارين مخالفين للدستور وخاصة المادة 51 من الدستور، والمادة 52، والتي نصت على حفظ كرامة الإنسان المقيد حريته، كما أن المادة 56 بأن السجن يحظر فيه كل ما يتنافى مع كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر، ما يستوجب إلغاء هذه التعديلات لعدم توافقها مع حقوق الإنسان.