ننشر النسخة النهائية لقانون «سوق المال» بعد إطلاع مجلس الوزراء عليه.. التعديلات تهدف لتحسين الاستثمار وإتاحة أدوات مالية جديدة وتحقق الشمول المالي وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي

الإثنين، 24 أبريل 2017 10:31 م
ننشر النسخة النهائية لقانون «سوق المال» بعد إطلاع مجلس الوزراء عليه.. التعديلات تهدف لتحسين الاستثمار وإتاحة أدوات مالية جديدة وتحقق الشمول المالي وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي
اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية
أسماء أمين

تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة وتنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.
 
مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم (    ) لسنة 2017
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950؛
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992؛
وعلى قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1995؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 2003؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم (120) لسنة 2008 بشأن أنشاء المحاكم الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010؛
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك؛
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأي مجلس الدولة؛
 
قـــرر:
 
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب
 
 (المادة الأولى)
 
يُستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (1) والمواد (4، 8، 24، 26، 38، 64، 66)، والفقرة الثانية من المادة (15)، والفقرة الثانية من المادة (17)، الفقرة الثالثة من المادة (36)، وصدر المادة (63) والبند (2) منها، والفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال المشار إليه النصوص التالية:-
 
 
 
المادة (1) الفقرة الأولى:
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة.
 
المادة (4):
لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة.
 
ويتم نشر ملخص لنشرة الاكتتاب في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
 
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المادة (8):
تنظم اللائحة التنفيذية عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم و غيرها من الأوراق المالية او القابلة للتحول الى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يلي :
- ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
- الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض اجبارية لشراء الأوراق المالية.
- الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ.
 
كما تنظم اللائحة التنفيذية الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الاوراق المالية.
 
المادة (15) الفقرة الثانية:
ولا يجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية في أكثر من بورصة، إلا بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط التى يصدرها مجلس إدارتها.
 
 
 
 
 
المادة (17) الفقرة الثانية:
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
 
المادة (24):
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها بخلاف الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً.
ولا تستحق الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة.
 
مادة (26)
بورصات الأوراق المالية الخاصة
يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية. 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وادارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه .
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة ويجب أن يتضمن القواعد اللازمة لحسن إدارتها بما في ذلك:
- الشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.
- قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدي أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.
- أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.
- اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
 
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وعلى أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختيارياً وما يترتب عليه وكذا تصفيتها.
وتسري أحكام المادة (31) من هذا القانون على شركة البورصة.
 
المادة (36): الفقرة الثالثة:
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
 
المادة (38):
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري والمرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ على ألا يكون هذا البنك واطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد عن الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. 
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمداً من أمين الحفظ على النموذج ووفقاً للتوقيتات التي تحددها الهيئة".
 
 
 
المادة (63): صدر المادة والبند (2):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من طرح أوراقاً مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
 
المادة (64):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تتعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرراً من هذا القانون.
 
المادة (66)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه كل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
ويعاقب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الفاعل في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه الجريمة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
 
 
المادة (68) الفقرة الأولى:
 
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
 
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4 مكرراً)، (14) ، (14 مكرراً)، (14 مكرراً 1) ، (14 مكرراً 2) ، (14 مكرراً 3) ، (14 مكرراً 4) , (14 مكرراً 5) ، (14 مكرراً 6) ، (14 مكرراً 7) , (14 مكرراً 8) ، (14 مكرراً 9) , (14 مكرراً 10) ، (14 مكرراً 11) ، (14 مكرراً 12) ، (14 مكرراً 13) ، (14 مكرراً 14) ، (14 مكرراً 15) ، (14 مكرراً 16) ، (14 مكرراً 17) ، (14 مكرراً 18) الى الباب الأول ، ويضاف للباب الثاني من القانون مادة جديدة برقم (21 مكرراً) ، ويضاف لذات القانون الباب الثاني مكرراً بعنوان (بورصات العقود الآجلة) وتضاف المواد أرقام (26) مكرراً، (26) مكرراً (1)، (26) مكرراً (2)، (26) مكرراً (3)، (26) مكرراً (4)، (26) مكرراً (5)، (26) مكرراً (6)، (26) مكرراً (7)، (26) مكرراً (8)، (26) مكرراً (9)، (26) مكرراً (10)، (26) مكرراً (11)، (26) مكرراً (12)، (26) مكرراً (13)، (26) مكرراً (14)، (26) مكرراً (15)، (26) مكرراً (16)، (26) مكرراً (17)، ويضاف للباب الثالث من القانون مادة جديدة برقم (28 مكرراً) ، كما يضاف فصل رابع جديد للباب الثالث من القانون بعنوان "الإتحاد المصرى للأوراق المالية" مادة (41) مكرراً (9)، كما يضاف البندين رقمي (8، 9) للمادة رقم (63) وتضاف المواد (63 مكرراً)، (66) مكرراً، (66) مكرراً (1)، وذلك على النحو التالي:
 
المادة (3 مكرراً):
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.
 
الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً.
الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.
 
المادة (14):
يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها :
الصكوك : أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاما ، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع او موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال 0
المشروع : أي نشاط اقتصادي مدر للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه .
التصكيك : عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدار صكوك مقابلها.
شركة التصكيك : شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك ، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون ، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة : الشخص الإعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول اليها من أموال ، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية ، والتى يجيز نظامه الأساسى ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة.
عقد الإصدار : العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون ، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك ، ومدة هذا الاستثمار ، وعوائده المتوقعة ، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات ، وآجال الصكوك ، و إمكان تداولها واستردادها0
 
الجهة المصدرة :  شركة التصكيك التى تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال الى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك ، تكون الجهة المستفيدة هى الجهة المصدرة 0
 
منظم الإصدار : بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة .
 
وكيل السداد : بنك مرخص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي.
 
حق الإنتفاع :  حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لاينتج عنه فناء هذه الأصول .
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا
 
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية :
 
أ‌-   صكوك المضاربة : تصدر للمشاركة بالتمويل فى نشاط إقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محــددة مسبقا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله ، ويتم سداد عوائد الصكوك دوريا أو بنهاية المدة ورد قيمتها الإسمية فى نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله 0
 
ب‌-  صكوك المرابحة : تصدر على اساس عقد مرابحة ، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها ، بعد تملكها وقبضها ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها ، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
 
ج- صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات : تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات ، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لاعادة بيعها لملتقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها 0
 
د- أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 0
 
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب الى قيمة الصك0 ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الإكتتاب العام أو مذكرة المعلومات 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (1)
 
لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها " متوافقة مع الشريعة الإسلامية " أو "اسلامية" أو " شرعية " أو ان يشار الى اى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا للشروط الآتية :
 
أ‌-   أن تشكل لجنة رقابة شرعية للاصدار وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها 0
 
ب‌- أن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الاسلامية 0
 
ج - أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية 0
 
د‌- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.
 
 
 
 وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء إستردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الاسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما اعد من تقارير فى هذا الخصوص على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة. 
 
 
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (2)
 
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى :
 
أ‌- أن يدر دخل وفقا لدراسة تعد لهذا الغرض.
 
ب‌- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط 0
 
ج- أن يكون داخل جمهورية مصر العربية 0
 
د- أن يكون مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الاخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة 0
 
هـ - أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية 0
 
و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات او اكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة 0
 
ز- أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (3)
 
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرف فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك 0
 
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها.
 
 
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (4)
 
يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة المساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن (5) مليون جنيه مصري، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون ويتم التأسيس والترخيص لشركة التصكيك وفقا للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وتعد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المــالية 0
 
ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده.
 
وللشركة التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ كل أو بعض الأعمال الداخلة فى اختصاصها 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (5)
 
يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك: -
 
أ‌- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون"شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة" والتى يسمح نظامها الأساسي بذلك 0
 
ب‌- البنوك التى يسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري 0
 
ج-الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية 0
 
د ـ مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار اليها، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات واجبة الإتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند (د) 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (6)
 
يتعين لحصول شركة أو بنك وفقا لأحكام المادة (14) مكررا ( 5 ) على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الإلتزام بما يأتى :
 
أ‌- أن لا يقل صافى حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة , و أن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل، و تستثنى الشركات التى لم يمر عام على تأسيسها من ذلك الشرط وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
 
ب- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات و الاجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة بشانها.
 
ج- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه.
 
دـ - تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة (14) مكررا (8) 0
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله.
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (7)
 
يشترط لإصدار صكوك تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل الالتزام بما يأتي :
 
أ‌- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة0
 
ب‌- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة الى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية 0
 
ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوك بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة 0
 
د- أن يكون لشركة التصكيك مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (8)
 
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك و طرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها
 
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام  فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة0
 
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك ، والمستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة 0 على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة و الذى يجب أن لا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك 0
 
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة ، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار0
 
 
مـــــادة (14) مكررا (9)
 
 الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقا للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العــام أو مذكرة المعلومات 0
 
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (10)
 
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة0
 
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يلتزم بشرائها أو إسترداها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. 
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (11)
 
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (12)
 
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى0
 
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة0 ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الإستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (13)
 
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر ، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة 0 كما يجوز قيد الصكوك الى تطرح طرحا خاصا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر 0 ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها 0
 
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (14)
 
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم إختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط أن لاتكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
 
 
 
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها 0
 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (15)
 
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك , و يجب ان يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك 0
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (16)
 
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص 0
 
مـــــادة (14) مكررا (17)
 
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك.
 
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط تحددها نشرة الاكتتاب 0
 
 
 
مـــــادة (14) مكررا (18)
 
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما يأتى :
 
أ‌-   التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار 0
 
ب‌-  تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار 0
 
وتسري على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات 0
 
 
 
المادة (21 مكرراً):
 
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية المصرية، سواءً كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية، أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثاني مكرراً
 
بورصات العقود الآجلة
 
مادة (26) مكرراً
 
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
 
بورصة العقود الآجلة
 
بورصة تنشأ وفقاً لأحكام المادة (26) يتم التداول فيها على العقود التي يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة سواءً كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية، ويشار إليها في هذا القانون بـ «بورصة العقود».
 
العقود المستقبلية
 
عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة على أن يكون تنفيذ التعاقد في موعد مستقبلي لطرفي التعاقد، وذلك على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت ابرام التعاقد، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التي تضعها إدارة البورصة.
 
عقود الخيارات
 
العقود التي تتوافر فيها الشروط المشار إليها في العقود المستقبلية متي كانت تعطي لمشتري العقد الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت ابرام التعاقد.
 
 
عقود المبادلة
 
عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بآخري وفقاً لبنود التعاقد على أن يحدد بها سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهاء العقد وقت ابرام التعاقد
 
 
 
التداول
 
 
شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة في جداول البورصة وفقاً لشروط التداول ببورصة العقود التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
 
شركة الوساطة في العقود
 
الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة في شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.
 
منفذ الأوامر
 
الشخص الطبيعي من العاملين لدي شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.
 
الأعضاء المتعاملين على العقود
 
كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
مركز المقاصة والتسوية
 
الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.
 
المخازن المعتمدة للسلع
 
المخازن بأنواعها المختلفة للسلع محل العقود وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع.
 
وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
 
وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدي الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها.
 
خبراء تصنيف السلع
 
الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع ومن بينها السلع محل العقود بأنواعها المختلفة.
 
مادة (26) مكررا (1)
 
تأسيس بورصات العقود
 
يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسي وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة (26) ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصري. ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
 
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير وهيكل مساهمي بورصة العقود.
 
مادة (26) مكررا (2)
 
الترخيص لبورصة العقود بمزاولة النشاط
 
يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود ومن بينها أداء تأمين للهيئة وتحديد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته.
 
ويجب أن ترفق بورصة العقود بطلب الترخيص ما يلي:
 
1) تحديد أنواع العقود التي يجري التعامل عليها في البورصة من بين العقود المشار إليها في المادة (26) مكررا.
 
2) قواعد وشروط العضوية بالبورصة.
 
3) آلية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد.
 
4) آلية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.
 
5) لائحة التداول بالبورصة.
 
6) تحديد الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ.
 
7) المعايير المالية التي يجب الالتزام بها بما يضمن تحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التلاعب في السوق.
 
8) وصف لنظام التداول وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.
 
9) نماذج الاتفاقات التي سوف تتعامل بها البورصة بما في ذلك تلك المتعلقة بالعضوية والتداول والاتفاقات لإتمام عمليات المقاصة والتسوية بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.
 
10) الإجراءات التي تتخذها عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل في البورصة، ووسائل فض المنازعات التي تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.
 
11) نسخة من ميثاق الشرف الذي يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة.
 
وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته وطلب المستندات والبيانات التي تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص وعلى الأخص ما يلي:
 
أ‌- مدي مناسبة المقر لمزاولة النشاط.
 
ب‌- استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.
 
ج‌- توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة بورصة العقود.
 
د‌- توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
 
 
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
 
 
 
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود، تعديل أي من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها أعلاه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
 
 
 
 
 
 
 
 
مادة (26) مكررا (3)
 
قواعد التداول والضمانة ونشر البيانات
 
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود وفقاً للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
 
وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التي تجري فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التي تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها. ولا تسري القواعد المشار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
 
ويكون للبورصة في سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
 
تقوم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل في سوق العقود وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
 
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
مادة (26) مكررا (4)
 
موارد البورصة
 
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في بورصة العقود.
 
وتتكون موارد البورصة من:
 
1. الموارد التي تحصلها طبقا لأحكام هذا القانون
 
2. مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة للمتعاملين معها
 
3. عائد استثمار أموال البورصة
 
4. المنح والهبات التي تقدم للبورصة والقروض المحلية والخارجية التي تعقد لصالحها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
 
 
 
مادة (26) مكررا (5)
 
المقاصة والتسوية لعمليات بورصة العقود
 
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة. ويجوز أن ترخص الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
 
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة والتسوية ولا تسري هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
 
ويراعي بالنسبة للعقود على السلع في حال التسوية المادية أن يتم تسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
 
 ويسرى فيما عدا ذلك وبما لا يخالف الضوابط والقواعد المشار إليها قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
 
مادة (26) مكررا (6)
 
وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
 
إنشاء الوحدة واختصاصاتها
 
تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى "وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع" .
 
وتختص الوحدة بالتنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، ولها في سبيل ذلك على وجه الأخص ما يلي:
 
-  وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها.
 
- الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع.
 
-  وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص.
 
-  الترخيص لخبراء تصنيف السلع.
 
-  إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة.
 
-  تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصة العقود.
 
-  التفتيش على المخازن.
 
- التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.
 
-   فحص النزاعات المتعلقة بالسلع وتصنيفها وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع.
 
-  الطلب من الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.
 
 
 
مادة (26) مكررا (7)
 
إدارة الوحدة ونظامها الاساسي
 
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
 
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية:
 
-  ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يحددهما الوزير المختص.
 
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يحدده الوزير المختص.
 
-  ممثل عن البنك المركزي المصري يحدده محافظ البنك المركزي.
 
-  ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده رئيس الهيئة.
 
-  ممثل عن بورصة العقود الآجلة يحدده رئيس البورصة.
 
-   ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنان منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة.
 
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس.
 
كما يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قراراً بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
ويتضمن النظام الأساسي للوحدة علي وجه الأخص ما يلي:
  - نظام عمل الوحدة واختصاصاتها.
 
-  نظيم الوحدة.
 
-  اختصاصات مجلس الأمناء.
 
-  تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.
 
-  تعيين المدير التنفيذي للوحدة وتحديد المعاملة المالية له.
 
 
 
مادة (26) مكررا (8)
 
موارد الوحدة وموازنتها
 
تتكون موارد الوحدة من:
 
‌أ. ما تخصصه الدولة من أموال وأصول.
 
‌ب.  مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.
 
‌ج.  الخدمات التي تقدمها الوحدة ومقابل الاشراف على المخزن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها.
 
‌د. عائد استثمار أموال الوحدة.
 
يصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها باقتراح من مجلس أمناء الوحدة
 
تكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
 
ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها في البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري تودع فيها مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخري.
 
 
 
مادة (26) مكررا (9)
 
   نشاط الوساطة في العقود وعضوية البورصة
 
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذي الأوامر لدي كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.
 
وتمسك بورصة العقود سجلاً تقيد الأعضاء والجهات المشار إليها التي تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسي للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوي.
 
ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مادة (26) مكررا (10)
 
شروط الترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين
 
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة في العقود عن عشرة ملايين جنيها مصريا.
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي:
 
1. شروط تجهيز المقر والتقارير الداخلية الواجب إصدارها والقواعد الداخلية للرقابة وشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ونظم المعلومات الواجب توافرها.
 
2. معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتي يجب الالتزام بها في كل وقت.
 
3. أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
4. رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة الأف جنيه.
 
5. ألا يكون قد سبق الحكم علي أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد اعتباره.
 
 
 
كما يضع مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها في الأعضاء المتعاملين على العقود.
 
 
 
مادة (26) مكررا (11)
 
حماية المتعاملين في العقود
 
لا يجوز لأي شركة وساطة أن تفتح حساب لأي عميل إلا بعد الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أي خسائر عن التعامل في بورصة العقود أو وضع حد أقصي لها أو عدم الخصم من الضمان النقدي المودع لديها لحسابه لتغطيه مركزه وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق علي وجه الأخص ما يلي:
 
‌أ. ضوابط الإعلان عن الخدمات التي تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.
 
‌ب. متطلبات الإفصاح وفقاً لفئات العملاء المختلفة.
 
‌ج. ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.
 
‌د. ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.
 
‌ه. وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الاخطار وتوقيتاتها.
 
وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق تأمين المتعاملين المشار إليه بالمادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار اليه ونسبة مساهمة كل شركة في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق.
 
 
 
مادة (26) مكررا (12)
 
الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة أو العاملين بها
 
يجوز لشركة الوساطة المرخص لها التعامل في العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها وذلك وفقاً للإجراءات التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
 
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول في تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة.
 
 
 
مادة (26) مكررا (13)
 
حظر التعامل بناء على معلومات داخلية
 
تسري أحكام المادة (20) مكرراً على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدي بورصة العقود أو شركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.
 
 
المادة (26) مكرر (14)
 
وقف المتعاملين المتلاعبين
 
تسري على المتعاملين في بورصات العقود أحكام المادتين (21)، (21) مكرراً من هذا القانون.
 
مادة (26) مكررا (15)
 
التدابير الإدارية
 
للهيئة في الظروف الطارئة التي تقدرها أن تطلب من بورصة العقود أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة لازمة للحفاظ على استقرار حركة التداول في بورصة العقود أو تصفية أي عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.
 
وتسري أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود المرخص لها من قبل الهيئة.
 
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه إلغاء الترخيص لبورصة العقود في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو النظام الأساسي للبورصة على أن يصدر القرار متضمنا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.
 
مادة (26) مكررا (16)
 
تسري أحكام المادتين (30)، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين على السلع.
 
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.
 
 
مادة (26) مكررا (17)
 
أحكام ختامية
تسري على شركات الوساطة ببورصات العقود الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
 
 
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
 
الفصل الأول: أحكام عامه
 
مادة (28) مكرراً:
 
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة في كافة الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عملها.
 
وتلتزم الشركات المشار اليها بالفقرة الأولى عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
 
الفصل الرابع: الاتحاد المصري للأوراق المالية
 
مادة (41) مكرراً (9):
 
يُنشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية".
 
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.
 
ويصدر بالنظام الأساسى للإتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الإتحاد ونسب تمثيل الانشطة فى مجلس إدارة الاتحاد.
 
ويتمتع الاتحاد بشخصية إعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد آداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
 
وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالإنضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
 
وللإتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
 
الباب السادس: العقوبات
 
المادة (63) البند (8)
 
8- كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك.
 
9- كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة.
 
 
مـــــادة (63) مكرراً
 
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية :
 
أ‌-   إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون0
 
ب‌-  مخالفة أحكام المادة (14) مكرراً (17) من هذا القانون 0
 
ج   تقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس 0
 
 
 
مادة (66) مكرراً
 
تسري العقوبات الواردة بالمواد (63، 64، 68، 69)، والفقرة الأولي من المادة (66) الباب السادس من هذا القانون على بورصة العقود.
 
 
مادة (66) مكرراً (1)
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد الغرامة على مليون جنيه أو مثلي ما حققه الجاني من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، كل من:
 
1. خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها.
 
2. خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم.
 
3. خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود، فيما يخص الآتي:
 
أ‌-  أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود.
 
ب‌- ضوابط الترخيص لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية.
 
ج‌-  شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط.
 
د‌-  شروط الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة في العقود.
 
ه‌-  شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع.
 
و‌-  مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية الضوابط المشار اليها بالمادة (26) مكررا (5).
 
 
 
 
 
(المادة الثالثة)
 
يلغى القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.
 
وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون سوق رأس المال.
 
كما تلغي كلمة "لحاملها" الواردة بالمادة (12) من قانون سوق رأس المال، كما يلغى كل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها في أي تشريع آخر.
 
 
 
(المادة الرابعة)
 
يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التي أصدرت أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية أسمية.
 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط والإجراءات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
وتلتزم الشركات التي أصدرت أوراق مالية لحاملها وحائزي هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون والضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها. 
 
(المادة الخامسة)
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
صدر برئاسة الجمهورية فى ...... سنة 14378 هـ .
 
                   (الموافق ......  سنة 2017)
 
                                                                        رئيس الجمهورية
 
 
 
                                                                        عبد الفتاح السيسى
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق