10 شروط تسقط الجنسية.. تعرف عليها

الأحد، 23 أبريل 2017 10:00 م
10 شروط تسقط الجنسية.. تعرف عليها
مجلس الدولة
أحمد سامى

إسقاط الجنسية من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضد كل من يرتكب جريمة تخالف قواعد الدولة ، وتعد من أكبر العقوبات التي تواجه أي مواطن بأن يتم حرمانه من جنسيته وأنه عضو غير صالح في المجتمع منبوذ الهوية فاقد الأهلية ,خان لوطنه وأهله يعيش خارج إطار المجتمع مشرداً، ولأن الأمر فعليا جلل فأن كل دولة وضعت قواعد لإسقاط الجنسية ونظمها القانون، وفي مصر نجد أن المشرع حدد أسباب الإسقاط على سبيل الحصر، وجعل اسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزراء، كما جعل إسقاط الجنسية جوازياً للسلطة التنفيذية .

ونظرت محكمة القضاء الإداري اليوم العديد من دعاوي إسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان الهاربين للخارج ومنهم آيات العرابي .

وقال طارق محمود المحامي مقيم دعاوي اسقاط الجنسية عن قيادات الاخوان المقيمين في الخارج أن هؤلاء المجرمين لا يجب أن يحتفظوا بالجنسية المصرية فهم مجرمين يعملوا علي تدمير الدولة، وأن القانون أشار إلي أن ثبوت إضرار أي شخص بأمن البلاد من خلال انضمامه إلى جماعة إرهابية أو ثبوت قيامه بعمل من أعمال خيانة الدولة يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.

ويقول أحمد مهران ،رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية،  أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.

وأشار أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.

وأضاف أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي تحكم عمليات إسقاط الجنسية، موضحًا أن عدد كبير من الدعاوى التي يتم إقامته أمام مجلس الدولة تفتقد لتلك الشروط وبالتالي لا يتم قبولها فالانضمام لجماعة الاخوان الارهابية ليس شرط من الشروط المنصوص عليها قانونيا.

ويحدد القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية  شروط إسقاط الجنسية عن كل شخص يتمتع بها، مضيفًا أن واحدة من حالات إسقاط الجنسية هي  قيام الشخص بالعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.


وجاءت شروط إسقاط الجنسية وفقا للقانون كالتالي:

أولاً : إذا تجنس الفرد بجنسية دولة أجنبية دول الحصول مسبقاً على إذن من وزير الداخلية.

ثانياً : إذا قبل الفرد دخول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق من وزير الدفاع.

ذلك أن قبول الفرد الخدمة على هذا النحو ينم عن ولائه للدولة الأجنبية ، الذي يتعارض مع ولائه نحو مصر ، ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة توافر شرطين.

1 : أن يدخل الفرد في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية مختاراً ، فإذا كان قد أكره على الدخول في هذه الخدمة فلا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عنه.

2: عدم حصوله مقدماً على ترخيص من وزير الحربية بأداء هذه الخدمة العسكرية ، فإذا حصل على ترخيص سابق من الاجتماعية.

3 : إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج ، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، في هذه الحالة يجوز للسلطة التنفيذية إسقاط جنسية هذا الشخص الغير خاضع للسيادة الإقليمية ، لما ارتكبه من جرائم ضارة بأمن الدولة وسلامتها ، أما إذا ارتكب هذه الجرائم وهو مقيم في مصر فيكتفي بتنفيذ العقوبة الجنائية عليه.

رابعاً : إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية ، وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

خامساً : إذا كانت إقامته بالخارج وانضم إلى هيئة اجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر.

سادساً : إذا عمل الوطني لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر ، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان هذا العمل يقود إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو كان يمس أية مصلحة قومية أخرى.

ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة توافر شروط ثلاثة.

1: أن يعمل الوطني لصالح دولة أو حكومة أجنبية.

2 : أن تكون الدولة الأجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها مصر علاقتها الدبلوماسية فعلاً ، ولايكفي توتر العلاقات بين مصر وهذه الدولة.

3 : أن يقود هذا العمل إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية وذهب رأي في الفقه إلى: أنه كان يتعين على المشرع أن يستلزم إخطار الشخص بترك العمل لما يشكله من مساس بمصالح البلاد الحيوية ، فإن لم يمتثل للأمر بترك العمل خلال مدة معينة ، فلمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه في هذه الحالة سابعاً : إذا اتصف الوطني بالصهيونية في أي وقت من الأوقات.

 سابعا: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 ثامنا: إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

 تاسعا: وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

 عاشرا: إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة