الرقابة المالية: إقرار تعديلات قانون سوق المال يفتح الباب لإنشاء بورصة للعقود
الإثنين، 24 أبريل 2017 03:00 ص
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون سوق المال سيفتح الباب أمام إنشاء بورصة للعقود فى مصر، بعد اقرار تصديق مجلس الوزراء على تلك التعديلات منذ أيام.
وأكد سامى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن مشروع تعديلات قانون سوق المال- التى مازالت تنتظر العرض على مجلس النواب للنظر فى إقرارها- اشترط إلا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصرى، وألا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
وأضاف، أن تعديلات القانون تضمنت أن يصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية، على أن يجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على أن يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص وعلى أن تمسك بورصة العقود سجلاً تقيد الأعضاء والجهات المشار إليها التى تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى، ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقا لأحكام هذا القانون على إلا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن أيضا أن تلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار اليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.