هل يغفل القانون تعويض المحبوس احتياطيا؟
الأحد، 23 أبريل 2017 04:23 م
كشف عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن مدى جواز التعويض عن الحبس بغير وجه حق، حيث أكد أنه إذا لم يحكم على المتهم بعقوبة ما أو حكم عليه بعقوبة تقل عن المدة التي حبسها احتياطيًا فإنه يفرج عنه فورًا ولا تقبل منه دعوى التعويض التي قد يرفعها.
وأضاف «غنيم» في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن ذلك لأن حبسه كان بغير وجه حق، إلا بطريق المخاصمة المنصوص عليه في قانون المرافعات، ذلك عند توافر شروطها، مؤكداَ أنه قد صدر القانون رقم (145 لسنة 2006)، والمادة 312 مكرر حيث قضى في فقرتها الثانية على أن «تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص».
وأشار مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن المقصود بالحالتين المشار إليهما بالفقرة الأولي من ذات المادة هي حالة صدور حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم المحبوس احتياطيًا.
وتابع «غنيم»، يلاحظ أن هذه الفقرة وهي إقرار الحق في التعويض مرهونة بصدور قانون خاص بتنظيم القواعد والإجراءات، فضلاَ عن نشر الحكم البات القاضي ببراءة من سبق حبسه عملًا بنص الفقرة الأولي من م 312 مكرر قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 «تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم باتٍ ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة»، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو الحكومة.
واستطرد: وقد جاء الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي الصادر من السّيد المستشار النائب العام «تعرض حلقات القضايا المحكوم فيها بالبراءة، والتي حبس المتهمين فيها احتياطيًا – قبل إيداعها قلم الحفظ – على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال، وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته في شأن نشر هذه الأحكام، وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر».