تعرف على الدفوع القانونية لمتهم في قضية التلاعب في البورصة
الأحد، 23 أبريل 2017 10:00 ص![تعرف على الدفوع القانونية لمتهم في قضية التلاعب في البورصة تعرف على الدفوع القانونية لمتهم في قضية التلاعب في البورصة](https://img.soutalomma.com/Large/201704150350415041.jpg)
تنشر «صوت الأمة» الدفوع القانونية، التي تقدم بها المستشار طاهر الخولي، دفاع المتهم الثاني بقضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين.
وحصلت «صوت الأمة» على الدفوع وضمت 11 دفعًا، شرحها وفسرها الخولي على مدار 4 ساعات، في الجلسة التي عقدت أمس الأول الأربعاء، والتي طلب فيها ببراءة ذمة ورثة المتهم الثاني في قضية التلاعب بالبورصة.
الدفع الأول: عدم جواز نظر الدعوى احترامًا لحجة الأمر بأن لا وجه
وذلك لقيامه على أسباب عينية تسري على المتهمين لتماثل مركزهم القانوني مع من صدرت بشأنهم قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأشار «الخولي»، في هذا الدفع إلى أنه بتاريخ 30 مايو 2012، وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيقات قامت النيابة بإحالة القضية، واقتصر أمر الإحالة على إحالة المتهمين من الأول حتى التاسع دون غيرهم، وبتاريخ 2 أكتوبر 2012 أصدرت النيابة العامة قرارًا صريحًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لـ 35 متهمًا آخرين أشخاص طبيعيين.
وأشار «الخولي»، إلى أن هناك بعض المتهمين الواردة اسمائهم في تقرير الخبراء وأن مركزهم القانوني هو نفس المركز القانوني لباقي المتهين وحققوا أرباح بالملايين خارج مجلس الإدارة وباعوا بنفس السعر لنفس المشترى، وصدر لهم قرار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، مشيرا إلى وجود انتقائية في اختيار بعض المتهمين وإحالتهم للمحاكمة بالمخالفة للدستور.
ولفت إلى أن المتهم الثاني لم يشتري أي أسهم أو يتعامل على الأسهم منذ عام 2000، والأسهم المملوكة له ممذ عام 1980، وقدم شهادات تثبت عدم التعامل علي الأسهم.
واضاف«الخولي»:«أن الأسهم مملوكة لاشخاص وليست مملوكة للبنك، وتسائل الخولي انه في حالة الرغبة في التصالح سيتم دفع المبالغ المالية أو التصالح معها» .
الدفع الثاني: القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
لعدم الحصول على الطلب من الجهة المسئولة بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي، والقانون رقم 93 لسنة 2000، و1992 بشأن سوق رأس المال، وقانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية.
الدفع الثالث : بطلان تقارير الخبراء المقدمه في الدعوي لعدم الحصول علي قرار من محكمة استئناف القاهرة، يخولها الاطلاع على سرية الحسابات البنكية بالمخالفة للنظام العام
طبقًا للمادة 98 من القانون رقم 88لسنة 2003، والمادة 301 من اللائحة 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، والتي تنص على بطلان التقريرين التكميليين المقدمين من ذات لجنة الخبراء امام المحكمة
الدفع الرابع : انتفاء وصف المال العام، عن أسهم البنك الوطني
حيث أن اسهم البنك بخلاف أمواله وموجوداته، لا يمكن أن تكون مال عام بحسب معيار عمومية المال الواردة بالمادة 119 بتطبيقها علي الاسهم المتداولة بالبورصة، لكونه معيار غير منضبط لا يتناسب وطبيعة الاسهم.
الدفع الخامس: بطلان ما قامت به سلطة الاتهام من افتراض مسئولية المتهم
وعدم معقولية الاتهام الموجه للمتهم بالجريمة المقال بها بالأوراق التي لا تتفق مع العقل والمنطق السليم، وانهيار قائمة ادلة الثبوت وافتقادها للقيمة القانونية يمكن الاستدلال بها او الاستناد إليها.
الدفع السادس : لا يجوز معاقبة شخص ما عن سلوك الا في اطار النص العقابي النافذ وقت ارتكاب السلوك
بالإضافة إلى سقوط الحق في تحريك الدعوى العمومية بالتقادم الثلاثي، لكونها جنحة وليست جناية لوجهين، الاول حيث المبدأ القانوني المستقر عليه الخاص يقيد العام، اما الوجه الثاني هو اقرار النيابة العامة بأن الواقعة جنحة وفقا للثابت.
الدفاع السابع : بطلان التحريات المقدمة في الدعوى
باعتبار انها غير كافية وغير جدية ولا تصلح دليلاً او قرينة على ثبوت التهمه لعدم كشف مجريها عن مصدره لتتحقق منه المحكمة بنفسها.
الدفع الثامن : التقارير الفنية التي بنيت عليها الدعوي هي تقارير تم اعدادها واقامتها علي اسس مخالفة للقانون
ومخالفة لكافة المستندات والحقائق الاقتصادية والقانونية الثابته وانها محض افتراء وتأويل، وتحميل للاحداث والمستندات باكثر مما تحتمل وبما يخالفهم.
الدفع التاسع : كما دفع بانتفاء أركان جريمة التربح في حق المتهم الثاني
وانتفاء الركن الاول بالدفاع بعدم اختصاص الوظيفي للمتهم، مشيراً إلى أن الأعمال المنسوبة المتهم منبته الصله بوظيفته الاعتبارية ولم تكن اثناء تأديته لها وانما بحكم كونه مالك للسهم، بالاضافة لانحصار اختصاصه الوظيفي في مدلول المادة 115 عقوبات، وانتفاء الركن الثاني بعدم حصول المتهم علي ربح او منفعة من عمل اعمال الوظيفة مع انتفاء علاقة السببية بين الربح المنسوب للمتهم واعمال الوظيفة، بالاضافة إلى انتفاء الركن المعنوي لجريمة التربح بحق المتهم.
الدفع العاشر : الاعتراض على تقارير لجنة الخبراء المقدمه في الدعوي.
الدفع الحادى عشر : عدم معقولية طلب الرد الموجه لورثة المتهم الثاني