حازم أبو إسماعيل يطالب محكمة النقض بإلغاء حكم سجنه 5 سنوات لهذه الأسباب
الجمعة، 21 أبريل 2017 01:48 م
استندت هيئة الدفاع عن القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، على عدة أسباب قانونية قُدمت إلى محكمة النقض، للمطالبة بقبول الطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم المعزول محمد مرسي.
ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام المقبلة، جلسة، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم، حيث تضم القضية 18 متهما، على رأسهم القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل.
واستندت مذكرة الطعن، الذى أودعه المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى 6 أسباب، لتفنيد حكم أول درجة المطعون فيه، ولكشف العوار القانوني به، ولقبول الطعن المقدم من المتهمين، والقضاء بإلغاء العقوبات المقضى بها ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار سمير الصياد التى أصدرت الحكم.
والأسباب جاءت كالتالى: «بطلان يتعلق بالنظام، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والخطأ فى التفسير والتأويل».
السبب الأول، وهو القصور في التسبيب من خلال إفراغ الحكم في عبارات عامة ومجملة ومبهمة عير صالحة للإدانة، حيث إنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
السبب الثانى، هو الخطأ في تأويل وتفسير نص المادة 137 عقوبات، باعتبار سلطة النيابة العامة في مسألة الحبس الاحتياطي تُعد سلطة تقديرية وإذا أخلت سبيل متهم مثل أحمد عرفة، عضو حركة حازمون، فلا تكون وقعت أو ارتكبت فعلا محرما أو ممنوعا عليها أو خارجا عن نصوص القانون، وبالتالي انتفت أركان الجريمة .
السبب الثالث، أن الحكم الطعين شابه خطأ قانونى فادح، تمثل فى الخلط بين الاتفاق الجنائي وبين التوافق وسوى بينهما، حيث إن النزول على دعوة الغير هو توافق وليس اتفاق جنائي والأول غير معاقب عليه قانونا إلا بنص، كما أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الاتفاق الجنائي لم يتبين وجود مشاورات واجتماعات بين المتهمين تشكل هذا الاتفاق.
السبب الرابع، القصور في البيان والفساد في الاستدلال لعدم التدليل على وجود الاتفاق الجنائى بين المتهمين، حيث إنه من غير الجائز من الناحية القانونية أن تستند المحكمة فى الحكم بإدانة الطاعنين على التحريات فقط لإثبات عملية الاتفاق .
السبب الخامس: القصور في التسبيب، من خلال مدى ظهور المتهمين في أشرطة الفيديو المسجلة، فى الوقت الذى عول عليه الحكم فى إدانة المتهمين، حيث إن الطاعنين لم يظهروا بالتسجيلات التى اتخذتها المحكمة فى حكمها دليلا للإدانة .
وفى نهاية المطاف، اختتمت المذكرة بالسبب السادس، الذى تمثل فى بطلان الحكم الطعين، حيث إن القضاة الذين اشتركوا فى القضية لم يسمعوا مرافعة دفاع المتهم العاشر.
يشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن 5 سنوات حضوريًا على المتهمين، وحازم صلاح أبو إسماعيل، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين، وسيد محمود جاب الله وشهرته «خالد حربي»، وإسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي، وإسلام رشاد أحمد محمد، وأحمد رأفت محمد جلال، وإسلام هشام محمود أحمد.
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات غيابيًا على 11 متهما هاربا، وهم ممدوح أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد الرحمن عز الدين إمام مذيع بقناة «مصر 25 يناير»، وشريف محسن يوسف، وعبد الله عمر عبد العزيز، وخالد أحمد عبد السلام جاب الله، وإسلام أحمد عبد السلام منصور، وأحمد سمير إبراهيم محمد، وعبد الحليم رشاد أحمد مشرف، وإسلام يكن علي خميس، ومصطفى هاني عبد الباري، وعلي أحمد عبدالسلام منصور.
وتأتي محاكمة المتهمين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة حازمون أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.