تعرف على المواعيد القانونية لإقامة الطعون والإستئنافات للأحكام القضائية
الخميس، 20 أبريل 2017 07:37 م
كيف يمكن احتساب المدة القانونية اللازمة لإقامة الطعون والاستئنافات في القضايا؟ الإجابة علي هذا التساؤل أمر يجهله الكثير من المواطنين الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوقهم خاصة في ظل تلاعب المحامين وتغافلهم عن تقديم الطعن علي الحكم في الموعد المحدد وفقا للقانون الأمر الذي يعد في غاية الخطورة لانها تكن السبب في بعض الاحيان لرفض هذه الطعون لرفعها بعد انقضاء الموعدد المحدد، فقد حددت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية احتساب مواعيد الطعن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.. وتعرض صوت الأمة في نقاط عاجلة مواعيد الطعون والاستئنافات وهي كالتالي:
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للأطفال خلال 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما