مفوضي الدستورية تنتهي إلى توقيع عقوبات قانون التظاهر

السبت، 15 أبريل 2017 03:32 م
مفوضي الدستورية تنتهي إلى توقيع عقوبات قانون التظاهر
المحكمة الدستورية - ارشيفية
هبة جعفر

انتهى تقرير هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، إلى رفض الدعوى المقامة للمطالبة بطلان العقوبات التي أقرها قانون التظاهر 107 لسنة 2013 وهي الدعوى المؤجلة للحكم بجلسة 6 مايو المقبل.

وأسس تقرير الهيئة أسباب الرفض استنادا إلي حكمين سابقين أصدرتهما المحكمة الدستورية فى 3 ديسمبر الماضي بدستورية تلك المواد، باعتبار أن نظام الإخطار هو الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة بما يتفق مع الدستور، وأن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 تكرس شخصية المسئولية فلا يسأل عن الجريمة سوى من اقترفها التزاما بالضوابط الدستورية، كما أن العقوبة فى المادة 19 لم تحرم القاضي من سلطة وقف تنفيذ العقوبة أو تفريدها باختيار ما يعاقب به كل متهم على حدة بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية.

وأكدت الهيئة أن العقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من ينظم مظاهرة دون تقديم الإخطار جاء ليحقق "الموازنة المعقولة" بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى، ولا يتضمن في حقيقته أية مخالفة دستورية.

وأضاف التقرير أن المشرع عند إلزامه القائم على تنظيم التظاهرة بالإخطار، يراعى مصالح اجتماعية، معتبرة أن «إلقاء هذا العبء على عاتق المنظم يجد أساسه فى طبيعة دور المنظم وكونه القائم على الجانب التنظيمي للتظاهرة بما له من أهمية وتأثير مباشر في ممارسة حق التظاهر وعدم خروجه عن الإطار السلمي وكذلك مراعاة حقوق وحريات الأفراد وعدم الخروج على قواعد النظام العام وعناصره».

وذكر تقرير المفوضين أن المشرع فى إطار تنظيمه لحق التظاهر السلمي أقام هذا التنظيم على قواعد عامة مجردة، لا تتضمن تمييزا بين المخاطبين بأحكامها، وأن الحظر الذي فرضه المشرع والعقاب على مخالفته يسرى في مواجهة جميع المشاركين في التظاهرات دون تمييز، مما ينفي الادعاء بإخلال المواد المطعون فيها بالحق في المساواة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق