فقية قانوني: محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مخالفة دستورية
الجمعة، 14 أبريل 2017 12:23 م
رفض الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني، مطالبة الدكتور صلاح فوزي عضواللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعودة تطبيق المادة 6 من قانون القضاء العسكري، والتي تتيح لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري، أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخرإلى محاكمات عسكرية، مؤكدا أن تلك المادة تتعارض مع الدستور فس المادة (204)، والتي تؤكد في نصها أنه لايجوز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وبالتالي يشوب تلك المادة حالة من عدم الدستورية.
وأضاف «شوقي السيد» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن ماورد في قانون الطوارئ من إحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وهي غير خاضعة للطعن، وهي مايضمن الحالة السرعة في التقاضي التي تناسب قانون الطوارئ، خاصة وأنها تثير الكثير من الإنتقادات الدولية تتعلق بحقوق التقاضي لأنها محاكم إستثنائية وعسكرية.
وأشار «السيد»، إلى أن قانون مكافحةالإرهاب رقم (94 لسنة 2015) الذي نص على إنشاء دوائر لمكافحة الإرهاب، وبالتالي لا يمكن أن يتم إطلاق المسألة والتوسع في المحاكمات على هذا النحو، خاصة وأن تطبيق قانون الطوارئ لمدة 3 أشور تجدد لــ3 أخرى متى إقتضت الضرورة.