تطبيق قانون الطوارئ على التجار يثير أزمة بين نواب البرلمان
الجمعة، 14 أبريل 2017 12:00 ص
أثار تصريح النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن بعض مواد قانون الطوارئ من الممكن أن يتم من خلالها ضبط الأسواق، وليس ضبط الحالة الأمنية فقط، مطالبا الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ لمعاقبة التجار المتلاعبين بالأسواق، بهدف حماية المستهلك وإعادة الانضباط للاقتصاد المحلي جدلاً بين برلمانيين مؤيدين لاقتراحه ورافضين له.
من جانبها، قالت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الهيئة التي كونها رئيس الجمهورية تجب كل تلك الدعوات، خاصة وأنها لمكافحة الإرهاب وأي شئ من الممكن أن يشكل تهديد للأمن القومي المصري سيتم تطبيق القانون عليهم، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ لا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وجذب الاستثمار، والنموذج في النهضة التي تحققت في عهد الرئيس الأسبق مبارك، الذي تم فيه بناء المصانع والمدن السياحية، لكن يبقى الأهم هو العمل على تطبيق النقاط التى أوصى بها الرئيس فس المجلس الآعلى للاستثمار.
فيما أكد حسن فندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن السوق المصري يخضع لآليات العرض والطلب، وعلى النائب أن يقوم بتوفير السلع أولا ثم يقوم بتحديد السعر، واستطرد قائلا: «هذا فكر غير طبيعي»، مؤكدا أن نفس التاجر الذي يطالب النائب بتطبيق قانون الطوارئ عليه هو من كان يقوم بتقديم العروض من عامين.
وأشارفندي، في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، أن تلك القوانين انتهت في العالم، مؤكدا رفضه لتلك التصريحات التي ستنعكس على السوق المصري الفترة القادمة بشكل سلبي، والحل الوحيد هو توفير السلع وليس التضييق، ومطاردة التجار.
وطالب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أعضاء مجلس النواب باعادة تقنين المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، التي كانت تنص على أنه لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة إحالت قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلى القضاء العسكري، التي تم الغاؤها بالقانون رقم 21 لسن 2012، مؤكدا أن تلك المادة تتفق مع فلسفة قانون الطوارئ، والهدف منها تسارع عملية التقاضي من خلال القضاء العسكري الذي به الضمانات كافة.
وأشار فوزي، في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، أن فلسفة قانون الطوارئ تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هو قيام القوات المسلحة بحفظ الأمن بجانب الشرطة، وفرض بعض القيود على الحريات العامة، بالإضافة إلى امتداد اختصاص القضاء العسكري لمحاكمة بعض المدنيين، مشيرا إلى أن فلسفة تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي يضمن سرعة التقاضي مع حفظ الضمانات القانونية كافة.