أسباب الاعتراض على بنود الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد
الأربعاء، 12 أبريل 2017 03:00 ص
أبدت دار الخدمات النقابية والعمالية اعتراضها على قانون العمل الجديد، وأصدرت عدد من المقترحات فيما يتعلق بالأمان الوظيفي، وكذلك الفصل من العمل.
وطبقا لمقترحات الدار بالنسبة للأمان الوظيفي، وفيما يتعلق بعقد العمل محدد المدة طالبت الدار بالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا في حالة القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، حيث يتسق ذلك أيضا مع التعريفات الواردة في صدر مشروع القانون لهذه الأنماط من العمل.
وبالنسبة لما يتعلق بالفصل من العمل أبدت الدار اعتراضها على رأى قسم التشريع بمجلس الدولة وصياغته النهائية لمشروع القانون، حيث تم تعديل نص المادة 121 من مشروع القانون ليُحذف منها النص على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المُختصة، ويترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت.
وتابعت الدار ذلك النص الذي يتضمنه قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، والذي كان قد أضيف إليه أثناء مناقشة مشروعه في مجلس الشورى قبيل إصداره بناء على اقتراحات ومطالبات عدد من خبراء القانون الأجلاء أعضاء المجلس آنذاك، ظل النص صامدا في جميع المسودات التي سبقت الصياغة النهائية رغم مطالبة اتحاد الصناعات بحذفه، وحملة أصحاب العمل عليه، لتأتي هذه الضربة الموجعة من مجلس الدولة.
وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يجب أن يظل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية تأسيسا على ما تنص عليه المادة 29 من اتفاقية العمل العربية لمستويات العمل التي تكفل حق العامل الذي يتم فصله بدون مبرر حق الطعن أمام هيئة محايدة «محكمة أو لجنة»، مستخلصا من ذلك أن سلطة الفصل تكون لصاحب العمل، وللمحكمة تحديد مدى مشروعيته.
وأوضحت الدار اختلافها في الرأي مع قسم التشريع في مجلس الدولة لأن اتفاقية العمل العربية، واتفاقيات العمل الدولية تنص على كفالة حق العامل في الطعن على قرار فصله التعسفي أمام محكمة أو هيئة محايدة، لكنها لم تمنع أو ترفض كفالة القانون الوطني مزيدا من الضمانات أو التدابير لحماية العامل من الفصل التعسفى.
وتابعت الدار في ملاحظتها: لا يوجد في الاتفاقية ما يؤيد استخلاصات قسم التشريع بشأن اختصاص صاحب العمل بتوقيع الفصل، واختصاص المحكمة بتحديد مدى مشروعيته لاحقا، أو ما يحول دون إعمال رقابة القضاء المُسبقة وسلطته في تحديد مدى مشروعية الفصل وإجابة صاحب العمل إلى طلبه أو رفضه.
وبالنسبة لانقضاء علاقة العمل، جاء في الملاحظات، أنه من غير المستساغ إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافا للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة، كما أنه من غير المقبول تبرير ذلك بالقول أن النص هنا ينظم حالات التراضي بين الطرفين، حيث غنى عن الذكر أن حالات الرضاء لا تستدعى تنظيمها بمثل هذه القواعد والشروط والأحكام.
وطالبت الدار بإلغاء المادتين 129، 130 فيما تضمناه من أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وتعديل الفصل السادس «من الكتاب الثالث/ الباب الأول»، تمسكا بما تضمنته المادة 138 من مشروع القانون فى فقرتها الأخيرة من النص على ألا يقل التعويض عن الضرر الذي يصيب العامل بسبب الفصل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
أما فيما يتعلق بالاستقالة وإنهاء عقد العمل من جانب العامل، أكدت الدار استحسان معالجة مشروع القانون المقدم لهذه الظاهرة الكريهة، وتصديه لها بالنص في مادته رقم 135 على ألا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وإذا كان اشتراط مثل هذا الإجراء الشكلي الاعتماد من الجهة الإدارية، هو الوسيلة الناجعة الممكنة الآن- فيما يبدو- لإبطال الاستقالات المكتوبة والموقعة سلفا، فإننا نشدد على التمسك به باعتباره واحدا من مزايا المشروع المقدم غير الكثيرة.