المستشار عمر مروان: سلطة الاحتجاز في قانون الطوارئ للنيابة العامة
الثلاثاء، 11 أبريل 2017 05:41 م
أكد الدكتور عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أن قانون الطوارئ رغم أنه جاء في ظروف استثنائية، إلا إنه جعل سلطة الاحتجاز من قبل النيابة العامة، وذلك لضمان جدية التحقيق والحفاظ على حقوق المتهم، وجاء نص قانون الطواريء كما يلي:
المادة 3 مكرر« لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ ، التحفظ على كل من تتوافر في شأنة دلائل على ارتكابة جناية أو جنحة، مع إخطار النيابة العامة بذلك ، وما قد يحوزة بنفسة أو في مسكنة، وكافة الآماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة» وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة، احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام، لاستكمال جمع الاستدلالات».
المادة 3 مكرر (أ): «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ ، بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد».
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.