بعد إحالتها للجنة التشريعية.. هل يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير؟
الثلاثاء، 11 أبريل 2017 06:00 صكتب- أحمد أبوالخير
أعاد قرار الدكتور على عبدالعال، بإحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، إلى المنطقة الجدل مرة أخرى، ما طرح تساؤلا هل يحق للبرلمان أن يناقش اتفاقية تيران وصنافير خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية؟
وقال على أيوب المحامى الذي حصل على حكم بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير إن مجلس النواب ليس من حقه مناقشة الاتفاقية بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا ببطلان مناقشة الاتفاقية وكان أطراف القضية التي صدر ضدهم الحكم الدكتور على عبدالعال، والذي تداخل في رفع دعوى أمام الإدارية العليا بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية.
وأوضح النائب طلعت خليل، أن البرلمان لا يحق له مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد أن قضت المحكمة حكمها التاريخي بمصرية تيران وصنافير وأنه يجب علينا أن نحترم أحكام القضاء.
وعلى الجانب الآخر، أكد صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، وعضو ائتلاف دعم مصر، أن المجلس من حقه أن يناقش الاتفاقيات الدولية وأن مناقشة اتفاقية تيران وصنافير هي جزء أصيل من أعمال مجلس النواب، وأن اللجنة التشريعية سوف تبحث كل الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاقية ولن يتم أخذ أي قرار إلا بعد دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أنه قد يتم الاستماع إلى آراء عدد من المختصين بهذا الملف من خارج البرلمان، لكن آرائهم لن تكون ملزمة للبرلمان على اعتبار أن المجلس صاحب قرار التصويت على الاتفاقية.
وأضاف «حسب الله»، أن المجلس فقط هو المختص بالفصل فى الاتفاقيات الدولية وأن هذه الاتفاقية عمل من أعمال السيادة والمحكمة ذاتها التي أصدرت حكمها ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية وهي نفسها التى أقرت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وقالت إنها من أعمال السيادة فكيف تكون إعادة ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص من أعمال السيادة وذات الاتفاقية فى إعادة ترسيم الحدود مع السعودية ليست من أعمال السيادة؟.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل فى مناقشة الاتفاقيات الدولية وأن الحكم الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 5 من الدستور، متابعًا: «للمجلس وحده الحق فى الرفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه ما زال للمجلس الحق فى رفض الاتفاقية أو قبولها».