تعرف على قانون التظاهر الذي تمت الموافقة على تعديله بالبرلمان
الإثنين، 10 أبريل 2017 06:44 م
لم تكن موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى التظاهر السلمي والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية والمعروف إعلاميا بـ«قانون التظاهر»، الذي أكد رئيس المجلس موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريا وهي ثلثا أعضاء المجلس، وهو القانون الذي صدر في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والذي يتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
القانون احتوى على 25 مادة ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات، وهو القانون الذي أثار حالة من الجدل على المستوى السياسي والحقوقى، حيث أكد منتقدي القانون أنه يقيض الحريات، حيث تتضمن بعض مواد القانون الشكل التنظيمي من خلال بعض الخطوات الإجرائية لتنظيم أي وقفة أحتجاجية أو أي إضراب من خلال تصريح من الجهة المسئولة ممثلة فى وزارة الداخلية والتي من حقها القبوا أو الرفض.
ليبدأ بعد ذلك مسلسل الجدل القانوني حول دستورية القانون، ليتقدم أحد الحقوقيون بالطعن على قانون التظاهر، لتقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10، التي تتعلق بسلطة وزير الداخلية في رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها بـ24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن.
وتبدأ بعد ذلك مرة أخرى المطالبات بتعديل القانون التي تقدمت بها الحكومة بالفعل، ليبدأ القانون مرحلة أخرى داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، التي جاءت الموافقة في النهاية على القانون، بعدما انتهت لجنتا الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في القانون المعروف بقانون التظاهر.
ووافقت اللجنة على نص التعديلات وفقًا لما جاء من الحكومة، وينص التعديل على أن: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.