«النواب» يقر صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص في يناير من كل عام
الإثنين، 10 أبريل 2017 02:20 م
استعرضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة ملاحظاتها بشأن مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث أقرت منح العلاوة الدورية فى شهر يناير من كل عام للقطاع الخاص.
وعرضت اللجنة خلال الاجتماع، بعض المواد التى أجلتها خلال اجتماعاتها السابقة، ليتم تجميع الملاحظات لمناقشتها مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى اجتماعى غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.
وكان من أبرز المواد التى أعادت اللجنة نظرها اليوم المادة 12 الخاصة العلاوة الدورية، وتنص المادة بمشروع الحكومة، على أن "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور".
وكانت اللجنة فى اجتماع سابق قد قررت استبدال كلمة (الأساسى) بكلمة (التأمينى)، وحذف عبارة: "وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور".
وقررت اللجنة خلال اجتماع اليوم، إضافة عبارة (على أن تمنح العلاوة الدورية فى شهر يناير من كل عام)، واقترح بعض النواب إضافة عبارة وفقًا لموعد تقفيل السنة المالية، وذلك لأن شركات القطاع الخاص "تقفل" السنة المالية فى 31 ديسمبر، ولكن هناك بعض الشركات تنتهى السنة المالية بالنسبة لها فى 30 يونيه مثل القطاعات الحكومية.
وجاء قرار اللجنة بأن تمنح العلاوة الدورية للقطاع الخاص فى شهر يناير بعد مطالبة النائبة جليلة عثمان، بتحديد موعد لإلزام القطاع الخاص بمنح العلاوة الدورية للعاملين فيه على غرار القطاع العام.
وقالت "عثمان" : "القطاع الخاص لا يصرف علاوات دورية للعاملين فيه، ولا يلتزم بموعدها، ولازم فى القانون الجديد نحددها بميعاد زى الحكومة".
وأصبح نص مادة العلاوة الدورية رقم (12) بعد التعديل، الآتى : "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على أن تمنح العلاوة الدورية فى شهر يناير من كل عام".
وأيدت اللجنة تأجيل تعريف الإضراب فى المادة الأولى لحين حسمه مع الباب الخاص بالاضراب بعد مناقشته مع وزير القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية.