مفهوم حالة «الطوارئ» في عيون القانونيين

الإثنين، 10 أبريل 2017 12:28 ص
مفهوم حالة «الطوارئ» في عيون القانونيين
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

 

تباينت وجهات نظر، خبراء قانونيون ودستوريون، حول مفهموم حالة الطوارئ، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فرضه خلال 3 أشهر مقبلة، عقب العمليات الإرهابية التي ضربت مصر خلال الساعات الأخيرة، وطالت كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

 

في هذا السياق قال الدكتورنبيل سالم، استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، إجراء سليم يسمح لمؤسسات الدولة كافة مواجهة العناصر الإرهابية في مكامنها والقضاء على روافدها، وتابع:«حالة استثنائية تعلن فى حالات الكوارث أو الهجوم على البلاد من الخارج أو ما نحن بصدده الآن من فتنة الإرهاب».

 

وأضاف«سالم»، خلال اتصال بفضائية «ON Live»: «أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد تعني السماح لمأمور الضبط الجنائي القبض والتفتيش واتخاذ جميع الإجراءات الماسة بحرية المواطن أو حقوقه الأساسية دون اتباع القيود المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، ومنها على سبيل المثال الحصول على أذن من النيابة العامة وإجراء التحريات اللازمة قبل استصدار أذن النيابة العامة».

فيما قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائى، إن المادة 154 من الدستور المصري، حددت تحديدا واضحا المقصود بإعلان حالة الطوارئ، والإجراءات الواجب أن يمر بها هذا القرار، حيث أسندت هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية، لكنه ليس مطلقا، ولابد أن يكون محدودا بضوابط دستورية أهمها، أن هذا الإعلان يكون بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بالكامل.

 

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية ON E، أنه بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء في إعلان حالة الطوارئ، يجرى عرض الأمر على مجلس النواب خلال مدة حددها الدستور وهي 7 أيام من صدور القرار، وإذا لم يكن مجلس النواب منعقدا، يدعى للانعقاد فورا حتى ينظر في هذا الأمر، ولابد أن يوافق البرلمان بأغلبية خاصة من أعضاء المجلس أي 50+1 من العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب.

 

وأوضح المحامي بالنقض، أن مدة إعلان حالة الطوارئ لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر وفقا للدستور، وتمديدها مرهون بموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تتم وفق قانون 162 لسنة 58 الذي لا يستدعى إلى العمل إلا بعد صدور القرار، الذي يمنح الدولة السلطات التي تستطيع من خلالها أن تجابه ما يحدث على أرض الواقع، ويجوز أن يكون هناك تقييد لحرية التنقل في أماكن معينة وفي مواقيت معينة.

 

وأشار إلى أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مرتبطة بإعلان حالة الطوارئ، حيث أن بعض الجرائم التي نص عليها في القانون تخضع لما يسمى نظام أمن الدولة العليا طوارئ، ولا يوجد أي اختلاف في تشكيل هذه المحاكم عن المحاكم العادية وبها قضاة عاديين.

 

ولفت إلى أن مواجهة هذا النمط من الجرائم الإرهابية، يحتاج إلى تطور حقيقي في الفكر التشريعي، ونظرة حقيقية من خارج الصندوق تستوعب هذا الواقع من الجرائم ويكون لديها جرأة في مواجهته، لأنه واقع كتب على مصر والعالم بأكمله، لذلك لابد أن يكون هناك تكامل من الجميع في المواجهة، لأن نصوص القانون التي تواجه هذه الجرائم عاجزة عن مواجهة متغيراتها على أرض الواقع.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق