جدل قانوني حول محاكمة الإرهابيين عسكريا
الأحد، 09 أبريل 2017 06:33 ممجدى حسيب
لم يكن حادث تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا وما تبعها من تفجيرات بكنيسة المرقسية بالإسكندرية وسقوط عدد من الشهداء والمصابين في مشهد مأساوى، سوى مشهد متكرر لنفس الأحداث المأساوية ونفس رد الفعل الذي يتبعها بحالة من الإدانة والشجب والتنديد والمطالبة بتعديل القوانين وسرعة التقاضي لضمان عدالة ناجزة، والمحصلة تبقى في النهاية، حادث جديد بنفس سياسة رد الفعل، حيث خرجت بعض الأصوات وعلى رأسها أعضاء بمجلس النواب المصري تطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بل وصلت بعض الأصوات للمطالبة بالمحاكمة للإرهابيين أما المحاكم العسكرية.
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن جرائم الإرهاب من الممكن أن تقدم إلى المحاكمات العسكرية، وأن الدستور حدد الحالات التي من الممكن أن يتم من خلالها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في نص المادة 204 أن لايجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمس الاعتداء على المنشات العسكرية أو مافى حكمها، وقد فسر القانون مافى حكمها من خلال القانون هي التي فسرها القانون 136 لسنة 2014 وهي دور العبادة.
وأشار الدكتور صلاح فوزى إلى أن المحاكم العسكرية ليست محاكم استثنائية، ولا يجوز تقسيم القضاء بهذا الشكل، خاصة وان المادة 204 تنص على أن القضاء العسكري قضاء مستقل، وتم تحديد إختصاصاتة لمحاكمة المدنيين، ويراعى به كافة الضمانات المقررة للمتهمين، مضيفا أن قانون الإرهاب نص على استحداث دوائر خاصة يتم من خلالها محاكمة المتهمين في جرائم الإرهاب، ويتبقى بعض الأمور اللوجستية التي يرجع فيها للقضاه.
فيما رفض الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس محاكمة الأرهابيين أما القضاء العسكري، مشيرا إلى أن القضاء العسكري قضاء استثناء، وأن القضاء العادي الناجز السريع هو الافضل، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تحديد مدى زمنى للإحالة والمحاكمة ونظر الطعن، ثم إطلاق اختصاص محمكة النقض بالنظر في الموضوع بعد قبولها نظر الطعن شكلا، والمسؤل عنه مجلس النواب، بالإضافة إلى قيام المجلس الأعلى بالقضاء بمنح أختصاص إنعقاد محكمة الجنايات بما يضمن سرعة الفصل.