هل يحمي قانون «الجرائم الإلكترونية» المجتمع من سرطان الإنترنت؟

الإثنين، 03 أبريل 2017 06:16 م
هل يحمي قانون «الجرائم الإلكترونية» المجتمع من سرطان الإنترنت؟
صورة أرشيفية
كتبت- هناء قنديل

شهد العقدان الماضيان، انتشار متسارعا للمواقع الإلكترونية بمختلف أنواعها، سواء إخبارية، أو خدمية، أو وسائل تواصل اجتماعي، وحتى المدونات الشخصية.

وفي ظل ما تتسم به هذه المواقع من علنية، تصل بما ينشر عليها، إلى أقصى بلاد الدنيا في زمن لا يتجاوز الثواني الخمس، كان من الطبيعي أن تظهر أنواع جديدة من الجرائم، التي لم تكن تخطر على بال قبل ذلك، وهو ما بات يطلق عليه اسم "الجرائم الإلكترونية".

ولجأت معظم دول العالم، إلى إصدار قوانين، تنظم الحياة على الفضاء الإلكتروني، قدر الإماكن، وتواجه بالنصوص العقابية، الرادعة، الجرائم التي تمس أمن وسلامة المجتمع، وتهدد نسيجه الوطني، وعقله الجمعي، كما تنظم قدر المستطاع، النشرعلى هذه المواقع الإلكترونية.

وكما تبدأ مصر كل شيء متأخرا، يناقش مجلس النواب هذه الأيام، القانون الجديد، المقترح، لمواجهة الجريمة الإلكترونية، فهل ينقذ هذا القانون المجتمع من سرطان الإنترنت، الذي ينتشر بشكل بالغ الخطورة.

اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية، الأسبق، والخبير الأمني يرى أنه يصعب حصر الجرائم الإلكترونية، في ظل التطور الهائل، الذي يحدث كل يوم في تكنولوجيا النشر على الإنترنت.

وأضاف في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن القانون المزمع مناقشته، بحاجة إلى عدم التسرع في إصداره، بحجة أنه تأخير كثيرا، مشيرا إلى أن التأخير عن تقنين النشاط الإلكتروني، ليس مبررا لإصدار قانون، يحمل عوارا دستوريا، أو نصوصا يصعب تطبيقها واقعيا.

وأشار إلى أن عدم القدرة على حصر الجرائم الإلكترونية، فضلا عن صعوبة ضبط تعريف بعضها، أو حتى القبض على مرتكبها؛ أمران يستوجبان بحثا متأنيا، حتى يمكن إخراج النصوص بشكل جامع مانع، قدر المستطاع.

وشدد على أن الجرائم الإلكترونية، تحمل قدرا عاليا من الاحترافية، والسرية، بشكل يجعل تحديدها بشكل صريح، وواضح أمر في غاية الصعوبة، لاسيما عندما نضع في اعتبارنا، أنه لا يجوز أخذ شخص بالشبهة، وبالتالي، لابد من بحث سبل الموازنة بين نصوص واضحة غير فضفاضة، وبين جرائم تتسم بالتغير يوميا، وربما كل ساعة.

وأتم السبكي بالتأكيد على أن القانون، سيكون رادعا لمعظم مرتكبي الجريمة الإلكترونية، إلا أن هناك فئة سيمكنها الإفلات لا محالة، وهذه الفئة ستكون الأعلى كفاءة، الأمر الذي يجعلها أيضا الأكثر خطرا، وبالتالي نحتاج إلى أسلوب خاص في مواجهتها، لا يعتمد على العقاب وحده،وفى سياق متصل قال  النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أنه لابد أن يكون هناك كيان مسئول عن الجرائم المعلوماتية "نيابة للجرائم الألكترونية"، موضحا أن  هذه الأشكال من الجرائم فى تزايد مستمر، وأصبحت تنافس الجريمة الجنائية ؛ وأنهناك كم ضخم من البلاغات التى تقدم فى مجال الجريمة الإلكترونية.

وكشف ل"صوت الأمة" أن الدولة تمتلك الامكانيات التى يمكن أن  تحد من الجرائم الإلكترونية وخطورتها على المجتمع، و القدرة على الكشف عن الحسابات المزيفة.

 

28 مادة بين دفتي القانون الجديد

ويضم القانون الجديد 28 مادة تحكم الجرائم الإلكترونية، ويبدأ بتعريف الجريمة الإلكترونية، ثم النصوص الحاكمة للقانون.ويعرف القانون المقترح الجرائم الإلكترونية بأنها: "أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوب او شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الإتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقا المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة". وننشر أبرز نصوص القانون المطروح أمام البرلمان

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق ، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه

- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغى كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسييلة التي استخدمت في الجريمة

- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش علىها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الإعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية ـ والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة

- يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لاإرتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة

- يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة

 

يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.

لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق