حكم الشريعة فى مفاخذة الرضيعة

الإثنين، 03 أبريل 2017 01:00 م
حكم الشريعة فى مفاخذة الرضيعة
صورة أرشيفية
كتب- عنتر عبداللطيف

يحاول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، الربط بين واقعة اغتصاب شاب بالمنصورة لطفلة تبلغ من العمر عاما و8 أشهر، وبين وجود فتوى تبيح الاستمتاع بالرضيعة، فيما يعرف بالمفاخذة، ويتجاهل هؤلاء أن كل تلك المرويات هى إسرائيليات مدسوسة، الدين منها برىء

وصلت الوقاحة بهؤلاء للزعم بأن المملكة العربية السعودية، أصدرت فتوى تبيح هذه الجريمة النكراء، وهذا ما سنثبت كذبه فى السطور التالية: 
تحت عنوان هذه حقيقة فتوى المفاخذة المزعومة، كتب الباحث الإسلامى محمود القاعود، قائلا: «إنه قد أرسل رسالة إلى الشيخ صالح الفواز يستفسر منه عن حقيقة الفتوى المنسوبة لعلماء المملكة بشأن مفاخذة الرسول للسيدة عائشة قبل دخوله بها، فجاءه رد «فواز» وفيه: سعادة الأستاذ محمود القاعود 
 
رداً على رسالتكم التى تستفسرون فيها عن صحة فتوى منسوبة إلينا تتحدث عن فعلٍ منسوبٍ للرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يقوم به مع السيدة عائشة، رضى الله عنها، قبل الدخول بها، نقول: لا صحة مطلقاً لهذه الفتوى، وهى فتوى مكذوبة ولم يرد إلينا أى سؤال بخصوص موضوعها، وكذب الفتوى أبين من أن نرد عليه، فشرعا ممنوع الاختلاء بالمخطوبة، فكيف يُنسب مثل هذا العمل لخير الأنام، وهو الذى حرّم الاختلاء بالمخطوبة؟ 
وقد سأل أحدهم موقع إسلام ويب بشأن جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التى لا تطيق الوطء.
 
وكانت الإجابة بالفتوى التى حملت رقم 35464 كالتالى: مسألة وطء الصغيرة أو الدخول بها، فقد نص أكثر أهل العلم على أن الصِّغَر الذى لا تطيق معه الوطء، مانع من موانع تسليمها لزوجها، ووافقهم الحنابلة فى من لم تبلغ تسع سنين، قال النووى: أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولى على شىء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.
 
وجاء فى (الموسوعة الفقهية): ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به، وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء. قال الشافعية: ولو قال الزوج: سلموها لى ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة.
 
وأما عند الحنفية، فقال ابن نجيم فى (البحر الرائق): اختلفوا فى وقت الدخول بالصغيرة، فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين، وقيل: إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها، وإلا فلا. 
 
تتابع الفتوى: وجاء فى الفتاوى الهندية: أكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن فى هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة، إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك، كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع، ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبر سنها، وهو الصحيح.
 
ودخول النبى، صلى الله عليه وسلم، بأمنا عائشة كان بعد بلوغها هذا المبلغ، ولذلك تأخر بعد العقد عليها بنحو ثلاث سنوات، كما فى الصحيحين عن عائشة أن النبى، صلى الله عليه وسلم، «تزوجها وهى بنت ست سنين، وبنى بها وهى بنت تسع سنين»، قال الداودى: كانت عائشة قد شبت شبابا حسنا.
 
ومما يؤكد مراعاة هذا المعنى قبل زفاف عائشة، أنها قالت: أرادت أمى أن تسمننى لدخولى على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلم أُقبل عليها بشىء مما تريد حتى أطعمتنى القثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن، رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألبانى.
 
وهنا نؤكد على أن الصغر الذى هو مانع من التسليم ليس هو الصغر المقابل للبلوغ، وإنما هو بمعنى عدم القدرة على الوطء.
 
اختتمت الفتوى: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى (الفتاوى الكبرى): وإذا كان موجب العقد من التقابض مرده إلى العرف، فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة، ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق