بالأرقام.. رحلة اتفاقية «تيران وصنافير» داخل أربع محاكم

الأحد، 02 أبريل 2017 07:25 م
بالأرقام.. رحلة اتفاقية «تيران وصنافير» داخل أربع محاكم
تيران وصنافير
كتبت: هبة جعفر

منذ أن عرضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بـ «إتفاقية تيران وصنافير» علي الرأي العام وهي مثيرة للجدل، بدأت بانطلاق المظاهرات الشعبية في الشوارع، للتنديد بالتنازل عن الجزيرتين مرورًا بتشريح الاتفاقية، أمام كافة المحاكم المصرية، فقد مرت الاتفاقية بالعديد من المراحل القضائية،  حيث تعد الاتفاقية الوحيدة التي عرضت علي أعلي ثلاث محاكم مصرية  «مجلس الدولة، المحكمة الدستورية ، محكمة النقض»

«صوت الأمة»،  ترصد في تقريرها التالي، أهم المحطات التي مرت بها الاتفاقية، منذ دخولها إلي محكمة القضاء الإداري حتى الحكم النهائي بالإدارية العليا والمحكمة الدستورية.

بدأت الأزمة القضائية، بإقامة ما يزيد عن 48 قضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بوقف كل إجراءات الاتفاقية وبطلان ما ترتب عليها من آثار، وفي 7 فبراير، كانت أول جلسة أمام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري ، رئيس المحكمة، في ذلك الوقت، وخلال أربعة أشهر تداولت خلالها القضية بالمحكمة، ليصدر حكم قضائي في 21 يونيو 2016 بإلغاء توقيع الاتفاقية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للدولة  المصرية، وفي 8 نوفمبر من ذات العام قضت ذات المحكمة، برفض الاستشكالات المقدمة من هيئة قضايا الدولة وتغريم الحكومة 800 جنيه.

لتدخل القضية في مرحلة ثانية، بإسراع هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، بإقامة العديد من الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم  محكمة القضاء الإداري، لتبدأ في 7 نوفمبر 2016 المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أولي جلسات نظر القضية، ليصدر الحكم النهائي بإلغاء الاتفاقية وأحقية مصر في استمرار تبعية الجزيرتين بجلسة 16 يناير 2017 .

وأخذت الاتفاقية، منحنى آخر، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي لجأ إليها المؤيدون لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما استجابت له المحكمة في أكتوبر، وقضت بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري باطل، وأنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية، تقع ضمن الأعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء.

وبعد صدور هذا الحكم، أقامت هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، طعنًا على حكم الأمور المستعجلة، أمام الدرجة الثانية «مستأنف الأمور المستعجلة»، لكن المحكمة رفضت طعنهم في 31 ديسمبر الماضي، وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.

وفي 2 أبريل 2017 أصدر محكمة الأمور المستعجلة، بعابدين، حكمًا بإسقاط حكم الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدم، وذلك في  الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، وتطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري، الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم «الأمور المستعجلة» بسريان الاتفاقية.

وبعد الحكمين النهائيين، لجأت قضايا الدولة، إلي كافة المحاكم، للطعن علي الحكمين، لقيم دعوي منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وأقامت «منازعة تنفيذ»، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية، ثم أقامت منازعة أخرى في 6 نوفمبر الماضي، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضي الدستورية، لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما والتي انتهت إلي تأجيل الدعوي لوضع التقرير النهائي فيها.

لم تترك الاتفاقية، محكمة إلا وتركت فيها بصمة فقد أقام المحامي خالد علي في ١ مارس ٢٠١٧ طعنًا أمام محكمة النقض ضد الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، وطالب بإلغائهما لمخالفة تلك الأحكام للقانون والدستور، ولم يتم تحديد جلسة حتى الآن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق