«الصحة» تحدد 9 آليات لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.. تعرف عليها
الأحد، 02 أبريل 2017 03:00 ص
بعد سنوات من مطالبة نقابة الصيادلة وأعضائها وزارة الصحة بسحب الأدوية من السوق المصري، لما لها من خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والتى بلغت قيمتها حوالى 400 مليون جنيه، استجابت وزارة الصحة مؤخرا، وأصدرت منشورًا تنفيذيًّا رقم 14 لسنة 2017، يتضمن سياسات وآليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وتضمن المنشور 9 آليات للتنفيذ، هي:
(1) يقصد بمصطلح منظومة غسيل السوق (wash out)في تطبيق أحكام هذا القرار بالآلية الآمنة والفعالة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الدواء المصري من خلال الشركات (المصنعة محليًّا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع طبقًا لما نص عليه قرار وزير الصحة والسكان رقم 115 لسنة 2017.
(2) تلتزم الشركات (المصنعة محليّا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزاري رقم 115، ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة اثني عشر شهرًا.
(3) بعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هي المستند الرسمي لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، والإ يقبل 2% من إجمالي مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.
(4) تلتزم الشركات (المصنعة محليًّا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في نهاية مدة عام المشار إليها بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلي إيصالًا بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.
(5) يلتزم الصيدلي بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، كما يلتزم بتسليم أجزاء العبوة في العبوة الأصلية إذا كانت مسعّرة بالوحدة وليس العبوة، وذلك وفقا لما هو ثابت بإخطار تسجيل المستحضر الصيدلي.
(6) تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بحسب الأحوال بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد على 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلي بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.
(7) بالنسبة للمستحضرات المجانية بحق للشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدي الغير) وشركات التوزيع عند تطبيق منظومة غسيل السوق خصم نسبتها التي سبق أن منحت للعميل حال وجود مستند دال على الشراء، وإلا يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية التي أعطيت للمستحضر خلال نفس الفترة حال عدم وجوده.
(8) تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بتلقي أية شكاوي تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.
(9) في جميع الأحوال يتعين على الإدارة المركزية مراعاة بذل الجهد للتعاون مع النقابة العامة للصيادلة للعمل على تفعيل القرار الماثل، على أن يصدر تقرير دوري بنتائج التنفيذ.