3 يونيو.. الحكم في بطلان مادة بقانون الصحافة
السبت، 01 أبريل 2017 12:36 مكتبت- هبة جعفر
أجلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطعن على دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحفللحكم بجلسة 3 يونيو المقبل.
وتسلمت المحكمة الدستورية، تقرير هيئة المفوضين فى الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى فى القضية، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية على أن تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وقالت «المفوضين»، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.
وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة باصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهى "الإخطار".
وتنص المادة 52 المطعون عليها على: «ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان، ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر».