ثورة القضاة ضد مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية على «فيسبوك»
الثلاثاء، 28 مارس 2017 04:58 مكتبت - هبة جعفر
لا حديث داخل الجروبات والصفحات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الإجتماعي منذ أمس، سوى موافقة مجلس النواب علي تعديلات قانون السلطة القضائية التي تنتهك مبدأ الأقدمية وتسطو علي حق اعضاء الهيئات القضائية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية حسب قولهم.
فقال المسستشار شادي خليفة، رئيس نيابة وعضو سابق بمجلس نادي القضاة، إن المقترح المقدم من اللجنة التشريعية بتعديل النصوص الخاصه بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائيه بالاختيار من رئيس الجمهورية دون النظر للاستحقاقات الدستورية، التي تدعم استقلال القضاء ودون النظر لأن القانون بحاجة للتعديل وبالمخالفة للدستور الذي نص على الفصل بين السلطات طعنه للعدالة ومخالفه دستورية لمبدأ الفصل بين السلطات.
فيما قالت المستشارة غادة الشهادى مساعد وزير العدل للطفل سابقاً، إن الأمر لا يمكن أن يتوقف عن حد الاستنكار فقط فما يحدث انتهاك للدستور قائلة: «ممكن نتكلم في اﻻجراءات لمواجهة ما حدث و ليس التعليق عليه.. ﻻ داعي للتراخي في عقد عمومية طارئة بالنادي.. دور النادي ﻻ يكون تنسيق رد الفعل مع جهات أخرى.. عبروا عنا جميعا و نحن من ورائكم.. خلونا ظهير لموقفكم من خلال جمعية عمومية».
أما المستشار محمد عبد الهادي الرئيس بالمحكمة الابتدائية القاهرة فقال، إن تعديل قانون السلطة القضائية في أقل من خمس ساعات وبهذه السرعة ودون مراعاة لما أبدته الجهات والهيئات القضائية من آراء أمر مرفوض ومُثير للاستياء ويدعو للتحرك السريع.
وعلق المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس غدارة نادي القضاة أن استقلال القضاء المنصوص عليه بالدستور المصري يعني استقرار الوطن والمواطن فهو ضمانه لاستقرار واستقلال المواطن قبل القضاه، وما تم النص عليه بالدستور ايضا من وجوب أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين الخاصة بهم لا يعني أبدا أن رأيهم استشاري فقط ولا يسلب من مجلس النواب حقه في التشريع ولكن يعني أنه يجب الرجوع إليهم أولا في أي قوانين تخصهم قبل إقرارها من السلطه التشريعية لأنهم الأقدر على تحديد واختيار نصوص المواد التي تحفظ وتصون استقلالهم فإذا ما رفضت كل الهيئات القضائية بالإجماع نصوص قانون خاص بهم ومحال اليهم من مجلس النواب فإن ذلك يعني بالضرورة، أن تلك النصوص تخالف الأعراف القضائية المتبعة ولابد أن يحترم رأيهم لأننا الآن في دولة مؤسسات.