ماجده نصر : لجنة التعليم لم تناقش مشروع قانون الإخلال بالامتحانات
الإثنين، 27 مارس 2017 03:53 م
أكدت الدكتورة ماجدة نصرعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات لم يعرض حتى الآن على لجنة التعليم بالبرلمان لأنها هي المنوطة بالإقرار بمشروع القانون أكثر من اللجنة التشريعية.
وأضافت «نصر»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنها لم تخرج عن حيز أنها مقترحات وأن هناك مناقشة داخلية فقط داخل اللجنة التشريعية فقط ولم يصدر أي شكل من الصورة الرسمية وهو مقترح فقط وأن ما أشيع عن اللجنة وافقت على مشروع القانون خلال إجتماعها أمس. وقالت إنها على علم بمشروع القانون وأن الهدف منه القضاء على ظاهرة الغش ، بالتوافق معنظام البوكليت للثانوية العامة
جدير بالذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كان قد أعلن موافقة اللجنة التشريعية على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبا ورفض 8 وامتنع نائب واحد. ويضم مشروع القانون 3 مواد لتشمل العقوبة لمن يرتكب أفعال الغش قبل عقد لجنة الإمتحان وليس داخلها كما كان متبع مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان ، واستحدثت التعديلات حكما جديدا بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يقضي التعديل بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.
بالإضافة لحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.
وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.