7 مشاريع قوانين أثارت الجدل تحت القبة.. آخرها «البناطيل المقطعة»
السبت، 25 مارس 2017 06:48 م
استطاع البرلمان أن يستحوذ على أعلى نسبة متابعة بين المصريين، منذ أن بدأ في يناير 2016، بسبب المقترحات تشريعية التي يتقدم بها النواب، من وقت إلى آخر، وتثير الجدل والخلاف بين النواب، التي يأتي على رأسها قانون تعيين المرأة قاضية للمساواة بينها وبين الرجل، وتعديل قانون الأزهر بما يسمح بتعليم المسيحيين داخل الأزهر، قانون العمل الجديد، وآخر عن حماية المستهلك، وأخيرا مشروع قانون«البناطيل المقطعة» أو قانون الزي الموحد للمدارس والجامعات.
«البناطيل المقطعة»
أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، عن القانون الذي يفرض على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زي موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسي والفني وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء الغير محتشمة – على حد وصف النائب- والتي يرتديها طلاب المدارس والجامعات، والتصدي لظاهرة «البنطلونات المقطعة»، التي انتشرت مؤخرا بين شباب الجامعات، وكذلك للمساواة بين الطالب الغني والفقير على حد سواء.
«تعيين المرأة قاضية»
أعلنت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طرحها لقانون جديد تدرس إعداه في الفترة الحالية، حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، اعتمادا على نص المادة 11 في الدستور، والتي تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات».
«التظاهر»
تقدم النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون لتعديل مواد قانون التظاهر، الذي صدر أثناء حكم الرئيس عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي تضمن 24 مادة تدور حول 4 محاور رئيسية.
وعرض مخاليف، في مشروع القانون إلغاء مادة الحبس للمتظاهرين، والاكتفاء بالغرامة المادية فقط، كما تقدم بتعديلات على مادة الضبط، ومنع استخدام الرصاص الخرطوش والرصاص الحي والمطاطي، والاكتفاء بالتنبية بمكبرات الصوت وخراطيم اللمياه والهراوات فقط، إلى جانب الاكتفاء بإخطار القسم التابع له التظاهرة، وعدم انتظار ردها بالقبول أو الرفض، في مدة من 28 ساعة إلى 15 يوما على أقصى تقدير، وهو ما أصدرت بشأنه المحكمة الإدارية العليا قرارا بصحته، إلا أن الخلاف الدائر حول إلغاء مادة الحبس تهدد بصدور القانون في الوقت الحالي.
«حماية المستهلك»
وهو القانون الذي أثار حفيظة نواب المجلس، لتأخر الحكومة في الانتهاء منه وإرساله إلى البرلمان لإقراره في أقرب وقت، لضبط الأسعار ومنع الاحتكارات لحماية حقوق المواطن من جشع التجار وانفلات الأسعار الذي تشهده الأسواق في الفترة الحالية.
«الأزهر الجديد»
من أكثر القوانين التي تسببت في موجة من الجدل بين سياسيين وعلماء اللأزهر، مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، أن طالب فيه بإتاحة الفرصة أمام الطلبة «المسيحيين» للدراسة بكليات وجامعات الأزهر الشريف، من خلال فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر مع الإبقاء على كليات الشريعة واللغة العربية واللغات الأجنبية، على أن تنتقل تبعيتها للمجلس الأعلى للجامعات، أوالجامعات الأقرب جغرافياً وتكون الدراسة فيها خالصة للعلوم.
كما تقدم أبو حامد في مشروع القانون، بإجراء بعض التعديلات على قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وقواعد اختيار مفتي الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية، ووضع مزيد من الضوابط فيما يتعلق بتشكيل هيئات الأزهر، إلى جانب تعديل آليات تشكيل هيئة كبار العلماء، التى تتم بقرار تعيين يصدر من شيخ الأزهر لتكون من خلال تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وإذا كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر، إلى جانب توسيع دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء، لتشمل عددا أكبر من الأعضاء، لتشمل بين أعضائها متخصصين في مجالات أخرى غير الدين.
«العمل الجديد»
أثار مشروع العمل الجديد الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، جدلا واسعا داخل لجنة القوى العاملة، بسبب التعديلات على القانون 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بالمادة الخاصة بتشغيل الأطفال والتي أهملت حقوق الطفل العامل، حيث إنه لم يحدد السن الأدني للطفل، بينما اهتم بتحديد السن المعترف بيه قانونا للطفل وهو دون سن الــ 18 سنة، كما أتهم القانون بالمجحف، بسبب تحديدة مدة عمل الطفل لــ 6 ساعات وهو الأمر الشاق بالنسبة للطفل، كما أنه يحرمه من الانتظام في الدراسة، إلا أن القانون الجديد خفض ساعات المرأة الحامل في شهرها السادس، وأعطى لها الحق في الحصول على إجازة بدون مرتب تتجاوز العامين وتكرارها لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
«عقوق الوالدين»
تقدمت النائبة شادية خضر، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لوضع نص يجرِّم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبيها، على أن تنص المادة الأولى بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتَّب على الفعل إحداث أضرار صحية بأيٍّ من الوالدين.