22 أبريل الحكم في طعون التحفظ على مدارس «الإخوان»
السبت، 25 مارس 2017 12:37 م
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حجز الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم والعدل، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال إحدى مدارس الإخوان، وهي مدرسة الواحات للغات، والخلفاء الراشدين، للحكم بجلسة 22 أبريل.
وطالبت المحكمة ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر وكيلاً عن وزيري التربية والتعليم والعدل، بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة، بما إذا كانت مدرسة الواحات قد اتخذ ضدها إجراءات وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وفي تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة القضاء الإداري -محكمة أول درجة- أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، إلا أن وزيري التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة، برفض الطعن، وتأييد حكم أول درجة، موضحة في التقرير، الذي أعده المستشار حسام الدين يوسف، أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان، ومنعها من التصرف فيها، استند إلى تحريات الأمن الوطني، دون أن تصاحبها أدلة أخرى، مشيرًا إلى أن التحريات جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة، مما يجعلها قاصرة لا يعول عليها بمفردها كدليل لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان.
ولفت التقرير إلى أن القرار لم يستند إلا على الشبهات، التي لا تستقيم بها أدلة قطعية، مشكلاً عدوانًا على ملكية المدارس المتحفظ عليها وملاكها، بتعطيل استعمالهم أموالها، والانتفاع بها على الوجه المقرر بأنظمتها الأساسية بغير مقتضى من القانون.