تعرف على اختصاصات كل جهة إدارية فى الدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية
السبت، 25 مارس 2017 07:49 ص
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل دليلا استرشاديا بالاختصاصات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتضمن الدليل كل الاختصاصات المقررة بقانون الخدمة المدنية والسلطة المنوط بها ممارسة كل اختصاص، من بينها:
(1) اختصاصات رئيس الجمهورية:
1- إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة، أو التفويض فيه.
2- إصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة، التى يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار.
3- تقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل، أو بعض الأجر، الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وذلك فى الحالات التى يقدرها.
4- مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
(2) وزير المالية:
الموافقة على نظام الأجر المكمل بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(3) اختصاصات الرؤساء المباشرون:
للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر، بما لا يتجاوز 20 يوما فى السنة ولا يزيد على 3 أيام فى المرة الواحدة.
(4) النيابة الإدارية:
- التحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية.
- التحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.
- التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال غليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ.
(5) المجلس الطبى المختص:
- إصدار شهادة إثبات اللياقة الصحية للمتقدم لشغل الوظيفة العامة المرشح لها.
- إصدار قرار بمنح إجازة مرضية للموظف كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة المدنية، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى القانون.
- تحديد مدة الإجازة المرضية – بدون أجر- اللازمة لشفاء الموظف المريض.
- الموافقة على منح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة، التى حددها قرار وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى، أو تستقر حالته ليتمكن من العودة للعمل.
- الموافقة على عودة الموظف المريض للعمل قبل انتهاء مدة إجازته المرضية.
- تقرير مدى أحقية الموظف فى الحصول على إجازة وضع قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلبها.
- تحديد مدة الإجازة المناسبة للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد.
- تحديد مدة الإجازة اللازمة للموظف الذى يصاب إصابة عمل.
-إصدار قرار بعدم لياقة الموظف للخدمة صحيا تمهيدا لإنهاء خدمته.
(6) لجنة الموارد البشرية:
- النظر فى التعيين فى الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها.
- اقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية.
- اقتراح نقل الموظف الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف لوظيفة أخرى تلائم مستواه.
- اقتراح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، متى تبين لها عدم صلاحية الموظف للعمل بها بطريقة مرضية، بعد انقضاء مدة السنة المشار إليها.
- إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، متى تبين لها أنه غير صالح للعمل نهائيا.
(7) لجنة التظلمات من تقارير تقويم الأداء:
النظر والبت بقرار نهائى فى تظلمات الموظفين، من غير شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، من تقرير تقويم أدائهم.
(8) اللجنة النقابية:
- اختيار أحد اعضائها لعضوية لجنة الموارد البشرية.
- اختيار أحد أعضائها لعضوية لجنة التظلمات المقدمة من غير شاغلى الوظائف القيادية، والإدارة الإشرافية بشأن تقارير تقويم الأداء.
- الاشتراك مع السلطة المختصة، فى وضع نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين.