الفتوى والتشريع: تعيين قيادات الشركات القابضة يخضع للقانون 47

الأربعاء، 22 مارس 2017 04:20 م
الفتوى والتشريع: تعيين قيادات الشركات القابضة يخضع للقانون 47
مبانى - صورة أرشيفية
كتب- أحمد سامي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن التعيين في الوظائف القيادية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها يخضع لأحكام بالقانون رقم (47) لسنة 1973، وذلك تأسيسا على أن هذا القانون هو قانون خاص بتنظيم شئون أعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه، سواء أكانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام.

وصرح المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني للجمعية أنه لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه باعتباره قانونًا خاصًا، علاوة على أن لائحة نظام العاملين بالشركة المعروضة حالتها نصت صراحة في المادة (95) منها على أن تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة، ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تطبق بشأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق