بلاغ يتهم رئيس شركة نقل بحري بإهدار المال العام
الأربعاء، 22 مارس 2017 11:10 ص
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 170 لسنة 2017 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد حسين جميل الهرميل، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري يتهمه فيه بإهدار المال العام.
ونص «محمود» في دعواه، على أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أبرم المقدم ضده البلاغ حسين جميل الهرميل، عقد وكالة تجارية مع شركة هاي ترافل سيرفس وفقا للبنود المتفق عليها بهذا العقد والتي من أهمها أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ في 15 مارس 2009 وتنتهي في 14 مارس 2011، إضافة إلى باقي الالتزامات المتبادلة.
وأوضح المحامي، أنه بتاريخ 23 مايو 2009، عدل المقدم ضده البلاغ بنود عقد الوكالة التجارية وقبلت ذلك الشركة الطرف الآخر في العقد إلا أنه أيضا وبطريق متعمدة وجه بتاريخ 5 يوليو 2010 إنذارا إلى الشركة المتعاقد معها ينذرها بأنه فسخ العقد بإرادته المنفردة فما كان من الشركة المتعاقدة مع المقدم ضده البلاغ إلا أن أقامت الدعوى رقم 154 لسنة 2 قضائية أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الثانية الاستئنافية.
وطالبت بإلزام الشركة التي يمثلها المقدم ضده البلاغ بدفع مبلغ وقدره 40 مليون جنيه كتعويضًا ماديًا عن الأضرار التي أصابتها من جراء إخلال الشركة التي يمثلها المقدم ضده البلاغ بالتزاماتها.
وفي جلسة 12 ديسمبر 2016، أصدرت المحكمة سالفة الذكر حكمها بإلزام الشركة التي يمثلها المقدم ضده البلاغ بدفع مبلغ وقدره 39 مليونا و888 ألفا و465 جنيها.
وأضاف طارق محمود، أنه وباستعراض وقائع القضية ومستنداتها وجد أن المقدم ضده البلاغ تعمد إهدار المال العام بشكل مباشر وتربيح الغير وذلك على النحو التالى:
حيث إن الثابت بموجب المستندات الرسمية أن المقدم ضده البلاغ وبصفته رئيس مجلس الإدارة، عدل عقد الوكالة البحرية بإرادته المنفردة - بالمخالفة للقانون- ومن ثم أعطى فرصة للشركة أن تحصل على مبلغ التعويض المقضي به، إلا أن الشركة كانت قد قبلت هذا التعديل ولم تقم الدعوى ولم يدر المال العام في هذه المرة ليقوم المقدم ضده البلاغ وبصورة متعمدة بالمخالفة للقوانين واللوائح بتعمد فسخ العقد المؤرخ في 18 مارس 2009 بإرداته المنفردة، الذي على أثره قامت الشركة المتعاقد معها برفع دعوى قضائية تحصلت فيها على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ أضاع على خزانة الدولة مبلغ وقدره 39 مليونا و888 ألفا و465 جنيها، يضاف إليها ما يقارب مبلغ 2 مليون جنيه كمصروفات قضائية ألزمت به المحكمة الشركة الخاسرة وهي الشركة التي يمثلها المقدم ضده البلاغ.
وأشار «محمود» إلى أن الحكم ذاته أقر مدى إهمال ورعونة المقدم ضده البلاغ في المطالبة بحقوق الشركة التي يمثلها رغم كون المال الذي كان يفترض أن يطالب به هو مال عام، إلا أنه تقاعس عن ذلك فضلا عن أنه كبد خزانة الدولة مبلغ 39 مليونا و888 ألفا و465 جنيها، على النحو سالف البيان.
وأكد أن ما قام به المقدم ضده البلاغ، وعلى النحو السالف بيانه، يعد جريمة جنائية معاقب عليها بنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على:
«كل أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن».
وطالب طارق محمود، في نهاية بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه البلاغ من وقائع واستدعاء المقدم ضده البلاغ للتحقيق معه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.