"اقتصادية البرلمان" توافق على حظر عمل "المحاسبة والمحاماة" بالمناطق الحرة
الأربعاء، 22 مارس 2017 06:00 ص
وافقت لجنة الشؤن الاقتصادية، على المادة 76 من قانون الاستثمار الجديد، والذى تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتى من بينها (مكاتب المحاسبة والمحاماة)، فيما سمحت بالحرف الحرة ( النجارة - الكهربائى، غيرها)، الإ بعد الحصول على تصريح، وغلظت القانون العمل بدون فى تصريح بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.
ونصت المادة 76 على: "يكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أوحرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه".
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة.