هل يواجه ضباط قسم الهرم المتهمين بالتعذيب حتى الموت حكم «الإعدام»؟
الأربعاء، 22 مارس 2017 06:43 ص
"التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.. على الرغم من وجود بعض من رجال الشرطة يمارسون انتهاكه، وكان آخر تلك الوقائع أمس، حيث أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس 3 ضباط بقسم شرطة الهرم احتجزوا مشتبها به في جريمة قتل جدته دون إذن من النيابة العامة، وعذبوه حتى الموت.
كانت قد وجهت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول للنيابات، لـ3 ضباط تهمتي احتجاز المجني عليه محمد سيد، 28 يوما، دون وجه حق، والتعذيب البدني حتى الموت، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ورصد «صوت الأمة» عن العقوبة التي يواجها ضباط الشرطة.
تهمة التعذيب
تنص المادة 126 من قانون العقوبات على «أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه، لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا مات المجني عليه يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد».
وتتراوح عقوبة القتل العمل ما بين المؤبد والإعدام، وفق قانون العقوبات.
تهمة الاحتجاز بدون وجه حق
تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرّح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".