محمد خضير: لا يجوز إنشاء مناطق حرة جديدة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد

الأربعاء، 22 مارس 2017 08:00 ص
محمد خضير: لا يجوز إنشاء مناطق حرة جديدة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد
محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار

أكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة الخاصة مستمرة، ولكن لا يجوز إنشاء مناطق جديدة وفقًا لما انتهى إليه رأي الحكومة عند إعداد مشروع قانون الاستثمار، مشددًا أن وضع كافة التفاصيل فى صورة جامدة بمشروع قانون الاستثمار، سيعطل تدفق الاستثمارات إلى مصر، وهو ما رد عليه النائب طارق حسانين قائلًا: "إحنا مش عايزين نعطل الاستثمارات".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، والمستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة المادة 72 الخاصة بأحكام الضرائب والرسوم بالمناطق الحرة.

 

ومن جانبه، طالب المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التى سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتى نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

 

وقال فوزى، إن الرسوم دائمًا يقابلها خدمة، لذا يجب توضيح الخدمات المقابلة التى يتم تحصيل عليها هذه الرسوم.

 

فيما عقب ممثل هيئة الاستثمار القانونى، محمد سلمان، مؤكدًا أن الضرائب وبعض الرسوم فريضة تفرضها الدوله إجباريًا، وهناك نوعين من الرسوم أحداهما مقابل خدمة وأخرى رسوم ضريبية، مثل الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن ما تضمنه النص رسم فى حقيقته ضريبة.

 

وطالب عدد من أعضاء اللجنة وفقًا لما جاء فى نص المادة 75 من مشروع القانون، بضرورة توضيح كافة الأمور المتعلقة بالمناطق الحرة، فيما يتعلق بحالات النقص أو الزيادة فى قائمة الشحن للبضائع المحفوظة أو المنفرطة.

 

وتنص المادة 72 على أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

 

وتؤدى هذه المشروعات رسوم مقدارها 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ورسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.

 

وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين. وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوى للخذمات بحد أقصى ٥ آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة، وفقًا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق