بسبب استمرار أحمد مرتضى بالبرلمان.. معركة بين فقهاء القانون الدستوري

السبت، 18 مارس 2017 12:47 م
بسبب استمرار أحمد مرتضى بالبرلمان.. معركة بين فقهاء القانون الدستوري
أحمد مرتضى منصور والشوبكى
كتب- مجدي حسيب

أثار تصريح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الذي أكد فيه أن مشاركة النائب أحمد مرتضى منصور بالبرلمان إلى الآن صحيحة، رغم صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، جدلًا قانونيًا، حيث قال الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني والدستوري، إنه بمجرد إعلان المجلس بالحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد «الشوبكي» للمجلس، تصبح عضوية أحمد مرتضى منصور باطلة استنادا للمادة 107 من الدستور في حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل عضوية النائب.

 

أحمد مرتضى
أحمد مرتضى

وأضاف لـ«صوت الأمة»، أن مجرد مناقشة حكم بطلان العضوية داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، مخالفة لنص دستوري أتى بحكم جديد، يقضي على أسطورة «المجلس سيد قراره»، وأضاف أن الحكم مبني على شقين، الأول بطلان العضوية، والثاني يتعلق بالتصعيد، والمجلس ملزم بتنفيذ الحكم بشقيه.

الشوبكى
الشوبكى
 
وأوضح النائب محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«صوت الأمة»، أن عضوية أحمد مرتضى منصور ما زالت مستمرة إلى الآن، ومن حقة حضور جلسات البرلمان، لأن الحكم لم ينفذ إلى الآن، مضيفًا أن اللجنة التشريعية بالمجلس أوصت بتنفيذ حكم محكمة النقض، ويتبقى دور المجلس بالتصويت على إسقاط العضوية بجلسة عامة.
 
النائب حمدى بخيت
النائب حمدى بخيت

وأكد النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لـ«صوت الأمة»، أن الجدل المثار حول إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، من عدمه، يحتكم الجميع فيه إلى مواد الدستور المصري والنصوص القانونية المستمدة منه، واللائحة الداخلية للبرلمان وهي أكثر تفصيلا.

 

مجلس النواب
مجلس النواب
 

يذكر أن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قال إن كل القرارات والجلسات التي شارك فيها النائب أحمد مرتضى منصور، سواء بالتصويت في قرار معين أو مشروع قانون طوال الفترة السابقة صحيحة، وتعتبر سارية حتى لو قرر البرلمان أن ينفذ حكم المحكمة الخاص بإبطال عضويته وتصعيد «الشوبكي»، في الوقت الذي لم يتم فيه بالفعل التصويت بالبرلمان على إسقاط عضويته وتصعيد الأخير إلى الآن، تنفيذًا لحكم محكمة النقض في يوليو الماضي.

يذكر أن المادة 107 من الدستور تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق