4 قضايا خلافية بين البرلمان والقضاء.. من ينتصر ؟
الجمعة، 17 مارس 2017 05:07 م
كثير من القضايا الخلافية بين البرلمان والقضاء في الآونة الأخيرة، بسبب بعض القوانين والاتفاقيات، «صوت الأمة» يرصد 4 منها لا يزال الجدل دائرا حولها.
يأتي على رأس تلك القضايا، قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهم محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
القانون يتلخص في إسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة المذكورة، إلى رئيس الجمهورية الذي يختار رئيس كل هيئة من ضمن 3 قضاة ترشحهم الهيئة، وهو ما يتضمن نسفًا لكل ما كان يجري في السابق، حيث كانت الجمعية العمومية للهيئة أو المجلس الأعلى فيها، ترفع اسم أقدم الأعضاء بها إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليها، وبناء عليه يصدر قرار جمهوري بالتعيين دون تدخل من رئيس الجمهورية بالاختيار أو الاستبعاد.
ويسمح القانون بصيغته المقدمة لرئيس الدولة بتجاوز مبدأ الأقدمية المعمول به منذ القدم، ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، فمن حق الرئيس هنا إذا ما تقدمت أي من الهيئات القضائية الأربع ببعض الأسماء المرشحة أن يتجاوز أقدمهم سنًا ويختار دون معايير واضحة من بين الأسماء الأخرى، ما يشكل تهديدًا لنفوذ السلطة القضائية وتجاوز الأقدمية ورغم رفض الهيئات القضائية الثلاثة للقانون الا أن النائب الشريف يظل مصرا على موقفه بمناقشة القانون.
الأزمة الثانية التي نشبت بين البرلمان والقضاء، كانت بتأخر تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد عمرو الشوبكي على دائرة الدقي والعجوزة خاصة بعد رفض محكمة النقض دعوى المخاصمة المقامة من النائب أحمد مرتضى منصور، مع دائرة محكمة النقض، التي أصدرت حكم بطلان عضويته ورغم الشهور التي مرت على صدور الحكم والوعود المتكررة بتفيذ الحكم، إلا أنه يبقي حبيس إدراج رئيس البرلمان علي عبد العال.
تيران وصنافير، كانت نقطة الخلاف الثالثة، والأهم بين البرلمان والقضاء فرغم صدور حكم قضائي نهائي من مجلس الدولة برفض الإتفاقية، وبطلانها إلا أن أعضاء البرلمان مازالوا يطالبوا بمناقشة الإتفاقية في تحد واضح لحكم القضاء الذي يعتبره رجال القانون ومنهم رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال عنوان الحقيقة.
وانقسم أعضاء البرلمان حول الحكم، فالبعض يرى أحقية المجلس في مناقشة الإتفاقية، وأن الحكم غير ملزم للبرلمان، في حين طالب آخرون برفض مناقشتها بعد الحكم القضائي، ولكن يبقي القول في النهاية للأغلبية التي تطالب بحقها في طرح الاتفاقية للنقاش.
«مراجعة مجلس الدولة للقوانين»، كانت القضية الخلافية الرابعة بين البرلمان والقضاء، فرغم أن المادة 190 من الدستور الحالي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يُحدّدها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويُحدّد القانون اختصاصاته الأخرى.
وهذا هو ما تمت ترجمته أثناء وضع اللائحة الداخلية للبرلمان، التي نصّت في المادة 175 منها على أن يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائي عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، لكن نواب البرلمان رفضوا مراجعة المجلس للقوانين ووصلت إلى تقديم النائب إسماعيل نصر الدين، مشروع تعديل دستوري لتغيير اختصاصات مجلس الدولة بالدستور، لانتزاع حقه في مراجعة قوانين المجلس، واقتصاره فقط على مراجعة قوانين الحكومة وليس الواردة من النواب فهو تدخل في الأختصاص التشريعي للنواب الذي منحهم حق تشريع القوانين.