مدير بحوث بالضرائب: الإقرارات الضريبية تختلف من عام لآخر

الأربعاء، 15 مارس 2017 01:00 م
مدير بحوث بالضرائب: الإقرارات الضريبية تختلف من عام لآخر
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب
مروة الغول

قال رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، إن الإقرارات الضريبية تختلف من عام لأخر، نظراً للتعديلات التشريعية، حيث صدر في 2016 قراري وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ، وقرار 53 لسنة 2016، وقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بتعديل معايير المحاسبة السعريه التي تم إعداد الإقرار في ضوئها طبقاً لأحكام المادة 37 من القانون 91 لسنة 2005، لذا تم تعديل الإقرار لسنه 2016 بناءاً علي تلك التعديلات.

وأضاف رجب محروس خلال ندوة ( قانون الضريبة على القيمة المضافة – الإقرار الضريبي) بمقر الغرفة التجارية بدمياط أن هناك نقاط كثيرة يعالجها الاقرار معالجة ضريبية عن المعالجات المحاسبية ومنها الأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند(3) من المادة 25 من ذات القانون والأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند 1،2 ،4  من المادة 25 من ذات القانون ، وكذلك الاهلاك المعجل الوارد بنص المادة 27 من ذات القانون والتي تم تعديلها طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالاستثمار

وأشار محروس، إلى أن المصلحة أعدت الاقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة وقد شكلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين في تقديم الاقرارات الضريبية وكذلك وجود خط ساخن للرد علي أسئلة الممولين بشأن الاقرارات الضريبية كل ذلك من أجل موسم ضريبي ناجح لكافة الممولين موضحاً أن أخر موعد لتقديم الإقرار الضريبى هو 31 مارس 2017 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وحتى 30 أبريل 2017 بالنسبة للأشخاص الإعتباريين .   

و عن جرد الملفات القديمة و تجاهل التقادم من عام 2000، مع أن القانون عدل عام 2013 أوضح  رجب حروس، أن التقادم يتم من خلال حكم قضائي وليس قرار لمصلحة الضرائب ويتم الحصول علي القرار من لجان الطعن بتقادم دين الضرائب أو من خلال حكم المحكمة، أما الفحص بالعينة للحالات التقديرية أعتباراً من عام 2013 طبقاً للتعديلات الوارده.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق