«خناقة» بين «الإسكان والتنمية المحلية» على نصف مليار جنيه

الجمعة، 10 مارس 2017 09:02 م
«خناقة» بين «الإسكان والتنمية المحلية» على نصف مليار جنيه
الدكتور هشام الشريف والمهندس مصطفى مدبولى
كتب- سامي بلتاجي

بيصراع تجرى تفاصيله بين جنبات حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، نتيجة لحالة الاشتباك بين صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، ويشرف عليه نائب وزير الإسكان، وبين وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المحافظات التابعة لها إداريا، حول نصف مليار جنيه قيمة نسبة الـ 25% من حصيلة إيرادات قانون الضرائب العقارية بكل محافظة، والتي تمسكت بها، في حين أبدى قيادات صندوق تطوير العشوائيات رغبتهم فيها لزيادة موارده لتعويض جزء من الندرة التي اشتكى منها الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، في التمويلات والتبرعات اللازمة.

كانت وزارة الإسكان، رفعت مذكرة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، طالبت فيها بالحصول على 500 مليون جنيه هي نسبة الحصيلة الواردة من تحصيل  الضرائب داخل كل محافظة وتمثل المبالغ التي كانت ولا تزال تذهب إلى المحافظات بشكل تلقائي حيث تقوم كل محافظة بتجميع هذه الأموال وإرسالها إلى وزارة المالية بعد استقطاع نسبتها المقررة في القانون والتي حددها بنسبة 25% من حصيلة الضرائب.

أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات، إمكانية زيادة موارد الصندوق «تطوير العشوائيات»، بنحو نصف مليار جنيه سنويا المشار إليها، التي تنتظر إصدار قرار بها من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بحسب المشرف على الصندوق.

وأضاف «درويش» لـ «صوت الأمة»، أنه خلال لقائه مع رئيس الوزراء في بداية العام المالي 2016-2017، للتباحث حول ميزانية تطوير العشوائيات، تم الاتفاق على 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نصف مليار من وزارة التخطيط، كما يساهم الإسكان الاجتماعي خلال العام المالي الجاري من 2 إلى 2.5 مليار جنيه، من قيمة 4 مليارات سيساهم بها في عامين.

من جانبه، كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن صيغة مشروع القرار موجودة منذ شهر ونصف على مكتب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمشروع القرار الخاص بتحصيل النسبة المشار إليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية، وفي انتظار إصدار قرار بالتعديل اللازم، في ضوء اختصاصات رئيس الوزراء، بما يجعل تحصيل قيمة تلك النسبة لصالح صندوق تطوير العشوائيات.

يذكر أن القانون رقم 196 لسنة 2008، المعروف بقانون الضريبة على العقارات المبنية، نص في المادة 28 منه على «تؤول حصيلة الضرائب العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، وتخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته في العام المالي 2006 - 2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة