إلغاء ضريبة «الملاهي».. و«المالية»: ملتزمون بأحكام القانون

الإثنين، 06 مارس 2017 06:11 م
إلغاء ضريبة «الملاهي».. و«المالية»: ملتزمون بأحكام القانون
عمرو الجارحي وزير المالية
مروة الغول

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرًا إلى أنه من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة في الالتزام بالقانون، فحكم المحكمة الدستورية الذي صدر أول أمس السبت، والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنه 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة، لم  يعد معمولا بالمبدأ الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999، موضحًا أن  المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية  المادة  8  في قانون ضريبة  الملاهي الملغي، وهي المادة التي تضمنت مسؤولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة  الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية، وبالفعل ألغي هذا  القانون بأكمله، واستحداث آخر اعتبارا من 22 يونيو عام 1999، كما تم إلغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذا لا يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهي المستحقة بمبدأ مسؤولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.
 
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الضريبة على الملاهي الحالي رقم 24 لسنة 1999 سارٍ ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير أي من أحكامه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة، حرصًا على راحة ممولي ضريبة الملاهي من الفنانين والمتعهدين ومقدمي خدمات الترفيه، وتقديرًا لدور الفن والثقافة في الرقي بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالإعفاءات المقررة في القوانين حال انطباق الشروط المقررة.
 
من جهة أخرى، أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة أوفدت أمس الأحد مندوبها القضائي إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على جميع تفاصيل الحكم وحيثياته، ونوهت إلى أن المادة  14  من القانون الحالي لضريبة الملاهي تنص على «يُلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهي.. ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق