«حماية المستهلك»: 100 ألف جنيه غرامة لـ«عز العرب للسيارات»

الإثنين، 20 فبراير 2017 12:40 م
«حماية المستهلك»: 100 ألف جنيه غرامة لـ«عز العرب للسيارات»
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
نادر حسن

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة قد قضت بتغريم شركة عز العرب للسيارات، بمبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار «يعقوب» في بيان صحفي، إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى حملت رقم 111224 تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة بروتون بيرسونا، ووجد بها عدة عيوب، وقد قام الجهاز بفحص الشكوى، حيث أفاد الشاكي أن السيارة بها عيوب تمثلت في «الفرامل ضعيفة، عجلة القيادة متهالكة، انحراف السيارة أثناء السير، عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي، وفتحه التنك».

وأضاف «يعقوب»: وفي إطار تنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة جامعة عين شمس، والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل في «الفرامل، والسنتر لوك، وتارة الدريكسيون، والتنك»، كما وجدت أثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز، والذي اعتبر ظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يعد عيبًا يستلزم استبدالها أو استرجاعها؛ لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض، الذي تم التعاقد عليها من أجله، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا باٍلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه، على الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان، ولذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «يعقوب» على مخالفة الشركة لنص المواد «24،19،9،8،1» من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص أنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.

وشدد «يعقوب» على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن «الجهاز» قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد إتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق