«الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية قرار للرقابة المالية

السبت، 04 فبراير 2017 02:04 م
«الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية قرار للرقابة المالية
المحكمة الدستورية العليا - صورة ارشيفية

أصدرت المحكمة «الدستورية العليا» في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، نظرا لعدم نشره بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).

وأقامت «المحكمة» حكمها استنادا إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيا.

وأضافت المحكمة أنه يتعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارا كافيا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، وذلك بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة (188) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعى قبل نشره، يزيل عن القواعد التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونا من وجود، مؤكدة أن مؤدى ما تقدم مخالفة أحكام القرار المطعون فيه، جميعها، لنصوص المواد 1، 3، 4، 64، 65، 188 من دستور سنة 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق