نظر دعوى بطلان قرار الحكومة بتحديد سعر المازوت والغاز.. الثلاثاء
الإثنين، 16 يناير 2017 05:57 م
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية سامي عبد الله، غدا الثلاثاء، جلساتها في الدعوى القضائية التي حركتها شركة «لافارج» لأسمنت مصر.
وتطالب الشركة في دعواها، بإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو من العام الماضي وكذلك عقد الشركة.
وينص القرار رقم 1159 على أن تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، ومحطات القطاع الخاص محطات سيدي كرير، وخليج السويس، وشرق بورسعيد، التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.