«حماية المستهلك» يحيل مركز صيانة للنيابة لمخالفته القانون

الإثنين، 16 يناير 2017 01:29 م
«حماية المستهلك» يحيل مركز صيانة للنيابة لمخالفته القانون

أحال جهاز حماية المستهلك، مركز صيانة للنيابة، لعدم تنفيذه قرارا للنيابة العامة، وعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الإثنين، إنه ورد للجهاز شكوى يتضرر فيها الشاكي من قيام إحدى الشركات باٍصلاح بوتاجاز، إلا أن العيب ما زال قائما بالرغم من إجراء المركز للصيانة وسداد الشاكي مبلغ 3000 جنيه.

وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وبمخاطبة الشركة وجد منها مماطلة، منوها بأنه تم فحص المنتج محل الشكوى بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتم الاتفاق على قيام الشركة برد 3000 جنيه للشاكي قيمة الإصلاحات التي لم تتم، وردت الشركة 1000 جنيه للشاكي فقط، وماطلت في إعطائه باقي المبلغ خلال المدة المحددة منها.

وأشار «يعقوب» إلى أنه تم اللجوء للطرق الودية لحل الشكوى دون جدوى، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز، قرارا بإلزام مركز الصيانة برد باقي المبلغ «2000» للشاكي، وهو ما امتنع عن تنفيذه، وأحاله الجهاز إلى النيابة العامة لرفضه تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز.

ولفت إلى مخالفة الشركة لنص المواد «24،19،9،6،1» من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص: «على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وعلى كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز».

وطالب «يعقوب» المستهلكين، بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز (WWW.CPA.GOV.EG)، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق