التجارية: فرض غرامات على الصيدليات الرافضة للإضراب مخالف للقانون

السبت، 14 يناير 2017 01:14 م
التجارية: فرض غرامات على الصيدليات الرافضة للإضراب مخالف للقانون
التجارية: فرض غرامات على الصيدليات الرافضة للإضراب مخالف للق

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك في الإضراب، هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان اليوم السبت، إن الصيدلية منشأة تجارية طبقا للقانون، وأن الغرف التجارية هي الممثل القانوني لجميع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات، لم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون أكثر من 86% من الإنتاج المحلي الإجمالي، و80% من التوظيف، و100% من الصادرات.

وأوضح الوكيل أنه طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، فالشعب العامة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هي المختصة بذلك، وتقوم طبقا للقانون بتنظيم العمل في النشاط والعمل على النهوض به والسعي لحل المشكلات التي تعترض نشاطها، فضلا عن السعي إلى تقوية العلاقات، ‏وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج ‏والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الإضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، موضحا أن هناك ضوابط للإضراب تتمثل في عدم التعسف فى استعمال الحق، وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين، والمحافظة على سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية التى تؤثر فى حياة المواطنين كمرفق الصحة والصيدلة، لاسيما تلك التى شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل، ومنها الصيدليات.

وأضاف أن هذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى إفتاء حديث لها (فتوى رقم 895 بتاريخ 9 ديسمبر 2012 بجلسة 21 نوفمبر 2012 بشأن مدى مشروعية إضراب الأطباء والصيادلة.

وأكد عز أنه بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة، فتنص المادة (95) من الدستور على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي، بما يعنى أنه لا يجوز دستوريًا توقيع أية عقوبة إلا من المحكمة المختصة.

وأوضح الدكتور علاء أنه ولما كانت عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التي لا يجوز توقيعها من الجهات النقابية التي لا تملك سوى توقيع العقوبات التأديبية والمحددة حصريا، فإن ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالإضراب، إنما ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور وغصب لسلطة المحكمة المختصة، كما يفرض عقوبة لجريمة لم ينطق بها أي قانون ولم يمنح قانون النقابة أية سلطة للنقابة في هذا الشأن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق