اليوم.. «الدستورية» تفصل بالمنازعات حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان

السبت، 14 يناير 2017 09:04 ص
اليوم.. «الدستورية» تفصل بالمنازعات حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان
المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرا
محمد علاء قاسم

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، في منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أودعت تقريرها بشأن النزاع وتضارب الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والأمور المستعجلة فيما يخص عمل لجنة حصر أموال الإخوان.

وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.

وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشاران طارق شبل وحسام فرحات أنه تم تشكيل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بقرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر في 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة».

وقالت الهيئة إن استقرار مجمل أحكام هذين القرارين، يظهر بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع ــ بموجب قرار لائحي ــ الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص في شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإداري باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم.

وأضافت أنه بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإداري وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها.

وأكدت هيئة المفوضين أن لجنة أموال الإخوان يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى، حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائي أو استنادا إليه لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها، كما أنه لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية لما في ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث.

وأشارت الهيئة إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور في أسبابه أو منطوقه أي وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما في تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة.

وأوضحت أن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإداري ضد لجنة أموال الإخوان سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإداري وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يُعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري وحدها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة