مجلس الوزراء يعلن شروط منح المستثمرين أراض دون مقابل

الخميس، 12 يناير 2017 05:14 م
مجلس الوزراء يعلن شروط منح المستثمرين أراض دون مقابل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بدون مقابل.

جاء القرار في مادته الأولى، أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد «أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج وقنا، وبني سويف، والمنيا»، المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (158 لسنة 2016)، لإحدى صور التصرف المبينة بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، لأغراض التنمية الصناعية، بدون مقابل للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الظروف الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك خلال فترة تنتهي في (31 مارس 2020).

فيما جاءت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم، أنه يتعين أن تتوافر في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الإراضي المشار إليها في المادة الاولي الشروط الفنية والمالية وتتضمن، أن يكون نشاط المستثمر في إحد المجالات المحددة في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز المستثمر، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع، تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقًا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

وتضمنت المادة الثالثة للقرار أن تكون الإولوية في التصرف لإقامة المشروعات الإستثمارية التي يتبين من دراسة الجداوي جديتها، والتي يتحقق بها إعتبارات منها، المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات المشار اليها في المادة الأولى، لتدبير إحتياجاتها من هذه العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير إلى الخارج، والمشروعات التي تعمل في مجال الكهرباء «انتاجا ونقلا وتوزيعا»، من الطاقة التقليدية أو المتجددة.

كما أشارت المادة الرابعة من القرار، إلى أنه يجب ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الإحتياج الفعلي للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب إقامتها مساحة أكبر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق